قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٢٦ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له .

وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٤٣ لسنة ١٩٨٧ و ١٤٠ لسنة ١٩٨٩ و ١٥٤ لسنة ۱۹۸۹ و ۱۱۹ لسنة ١٩٩٠ ,

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يعين كل من

السيد الدكتور / أحمد أحمد جويل                 ،                   محافظا للاسماعيلية 

السيد المستشار / محمود بهى الدين عبد الله      ،                  محافظا لدمياط

السيد المستشار / ماهر محمد سليمان الجندى        ،                    محافظا لكفر الشيخ

السيد / محمد حسن طنطاوی                        ،                  محافظا لسوهاج

السيد / مصطفى أحمد كامل                      ،                 محافظا للدقهلية

 

)  المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية في 4 رمضان سنة 1411 هـ 

( الموافق 20 مارس سنة 1991 م ) 

 

حسني مبارك