قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٢٦ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له .
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٤٣ لسنة ١٩٨٧ و ١٤٠ لسنة ١٩٨٩ و ١٥٤ لسنة ۱۹۸۹ و ۱۱۹ لسنة ١٩٩٠ ,
قرر:
( المادة الأولى )
يعين كل من :
السيد الدكتور / أحمد أحمد جويل ، محافظا للاسماعيلية
السيد المستشار / محمود بهى الدين عبد الله ، محافظا لدمياط
السيد المستشار / ماهر محمد سليمان الجندى ، محافظا لكفر الشيخ
السيد / محمد حسن طنطاوی ، محافظا لسوهاج
السيد / مصطفى أحمد كامل ، محافظا للدقهلية
) المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في 4 رمضان سنة 1411 هـ
( الموافق 20 مارس سنة 1991 م )
حسني مبارك