قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٤١ لسنة ۱۹۹۱

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٨٤ ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

يعين مستشارا بمحكمة النقض كل المستشارين بمحاكم الاستئناف ومن في درجة 

السادة

خالد أحمد محمد الشايب 

مصطفى جمال الدين محمد شفيق

محمد عادل الشوربجى رمزى السيد الشوربجى 

محمد عبد المنعم إبراهيم عبد الغفار 

أحمد أحمد على أبو الضمراير 

فتيحة محمود فتيحة قرة 

عبد الجواد هاشم فراج محمود

سید محمود سید فاید 

محمود إبراهيم دسوق دياب 

حسين عواض حسين الجيزاوي 

حسن عبد الباقى مغيب محمد 

حسين السيد متولى على 

أنس على عبد الله عمارة 

سید محمود يوسف 

محمد خضري محمد سيد أحمد الجابري 

عبد الحميد عبد المجيد مرسى الحلفاوى 

لطف الله ياسين محمد جزر 

سعيد على حسن الجدار 

عبد الملك إبراهيم حسين نصار 

محمدعبد العزيز محمد 

مصطفى نور الدين حسين فريد

فتحي إبراهيم أحمد قرمه 

محمود شريف محمد فهمى محمد 

فتحى حسن إبراهيم حجاب 

 

( المادة الثانية )

 

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ رمضان سنة ١٤١١هـ 

( الموافق ٢٤ مارس سنة ١٩٩١م ) .

 

حسنی مبارك