قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٤٢ لسنة ١٩٩١

بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٧ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء هيئة القطاع

العام للثروة الداجنة والحيوانية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون هيئات القطاع المسام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٧ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء هيئة القطاع العام للثروة الداجنة والحيوانية والقرارات المعدلة الله ؛ 

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٩٠ على دمج الشركات 

التابعة لهيئة القطاع العام للثروة الداجنة والحيوانية في شركتين

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة (۳) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه النص الآن

"  (مادة ٣ ) : تشرف الهيئة على الشركات الآتية

١ - الشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان .

٢ - الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ . 

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ رمضان سنة ١٤١١هـ .

( الموافق ٢٤ مارس سنة ١٩٩١م ).

 

حسنی مبارك