قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٤٢ لسنة ١٩٩١
بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٧ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء هيئة القطاع
العام للثروة الداجنة والحيوانية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئات القطاع المسام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٧ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء هيئة القطاع العام للثروة الداجنة والحيوانية والقرارات المعدلة الله ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٩٠ على دمج الشركات
التابعة لهيئة القطاع العام للثروة الداجنة والحيوانية في شركتين :
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (۳) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه النص الآن :
" (مادة ٣ ) : تشرف الهيئة على الشركات الآتية :
١ - الشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان .
٢ - الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ رمضان سنة ١٤١١هـ .
( الموافق ٢٤ مارس سنة ١٩٩١م ).
حسنی مبارك