قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على اتفاقية المنحة اليابانية للمساهمة في تنفيذ المرحلة
الثالثة من دراسة مشروع النقل النهرى الداخلى ( القاهرة / دمياط )
حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والموقع
فى واشنطن بتاريخ ۲۱/۱۲/۱۹۹۰
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق المنحة اليابانية للمساهمة فى تنفيذ المرحلة الثالثة من دراسة مشروع النقل النهرى الداخلى ( القاهرة | دمياط ) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والموقع في واشنطن بتاريخ ۲۱/۱۲/۱۹۹۰وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ رمضان سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق ٢٤ مارس سنة ١٩٩١ م ).
حسنى مبارك
اتفاق منحة يابانية
) مشروع النقل النهرى الداخلي )
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
البنك الدولي للانشاء والتعمير
قائم نيابة عن حكومة اليابان
بادارة اموال المنحه
بتاريخ ۲۱/۱۲/۱۹۹۰
منحة رقم ۲۷۰۷۰
اتفاق منحة يابانية
اتفاق مؤرخ ۲۱/۱۲/۱۹۹۰ بين حكومة جمهورية مصر العربية ( المستفيد ) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ( البنك ) كقائم بالإدارة ( المدير ) لأموال المنحة المقدمة بواسطة حكومة اليابان ( اليابان) .
حيث أن :
( أ ) طبقا لخطاب الاتفاق المؤرخ ۳/٦/۱۹۸۷ بين اليابان والبنك ، طلبت اليابان من البنك الذى وافق بدوره على إدارة أموال المنحة المتاحة من اليابان لتمويل بعض البرامج والمشروعات المدعمة بواسطته طبقا لشروط الاتفاق .
(ب) المستفيد قد طلب من اليابان التى وافقت على إتاحة منحة له ( المنحة ) من أموال المنحة المذكورة لتمويل تكاليف المعونة الفنية الواردة بالجدول رقم (۱) من هذا الاتفاق ( المعونة الفنية ) طبقا للشروط والأحكام الواردة فيما بعد .
ولذلك فقد وافق الطرفان على ما يلي :
( مادة ١ )
شروط عامة ، تعريفات
بند ١ – ١:
تشكل الشروط العامة المطبقة على اتفاقات القروض المقدمة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير المؤرخة ١ يناير ١٩٨٥ وبالتعديلات الموضحة فيما بعد ( يسمى فيما بعد الشروط العامة ) جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
( أ ) اصطلاح " البنك " أينما استخدم في الشروط العامة فيما عدا بالبند ٢-١ (۸) و ٦ - ٢ ( و ) منها يعنى أن البنك الدولى للإنشاء والتعمير يعمل كمدير للمنحة طبقا لخطاب الاتفاق بين اليابان والبنك والمشار إليه في الفقرة (1) من هذا الاتفاق فيما عدا ذلك بالبند 6 ــ 2فاصطلاح ( البنك ) سوف يتضمن أيضا البنك الدولى للإنشاء والتعمير بالأصالة عن نفسه .
(ب) اصطلاح " المقترض " أينما استخدم بالشروط العامة يعنى المستفيد .
(ج) اصطلاح ” اتفاق قرض " أينما استخدم في الشروط العامة يعنى هذا الاتفاق .
(د) اصطلاح " القرض " أينما استخدم في الشروط العامة يعني المنحة .
(هـ) اصطلاح " حساب القرض " اينما استخدم بالشروط العامة سوف يعدل ليقرأ حساب المنحة .
(و) اصطلاح " المشروع " أينما استخدم بالشروط العامة يعنى المساعدة الفنية الواردة بالجدول رقم (1) من هذا الاتفاق .
(ز) بند ـ ٤ - ١ يعدل ليقرأ .
المسحوبات من حساب المنحة سوف تجرى بالين بشرط أنه في حالة تحويل المصروفات من حصيلة المنحة بعملة أخرى فإن المدير بناء على طلب المستفيد سوف يشترى تلك العملة بحصيلة المسحوبات
(ح) تحذف البنود ۲-۱ (٥) ، (۷) ، (۱۲) ، (۱۳) ، (١٤) ، (۱٥) ، (١٦) ، (۱۷) ، (۱۹) ، 3 – 2 ، 3 – 3 ، 3 – 4 ، 3 – 5 ،4 – 2 ، 4 – 3 ، 4 – 4 ، 4 – 5 ، 4 – 6 ، 4 – 7 ، 4 – 8 ، 4 – 10 ، 6 – 2 ( أ ) ( 1 ) ، 6 – 2 ( ز ) ، 6 – 2 ( ح ) ، 6 – 5 ، 6 – 7 ، 7 – 1 ، 8 – 1 ( أ ) ، 9 – 1 ( ب ) ، 9 – 2 ، 9 – 3 ، 10 – 2 ، 12 – 1 ، 12 – 2 ، 12 – 3 ، 12 – 4 ، 12 – 5 .
( ط ) تحذف الجملتان الثانية والثالثة من البند ٤ - ٩ .
(ى) كافة الإشارات للضامن أينما استخدم ذلك الاصطلاح بالشروط العامة سوف لا ينطبق على هذا الاتفاق .
بند ۱ - ۲:
اينما استخدم فى هذا الاتفاق ( مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك) . فإن المصطلحات المختلفة الموضحة بالشروط العامة وفي مقدمة هذا الاتفاق يكون لها معانيها الواردة بها وعلامة Y يعنى عملة اليابان .
( مادة ٢ )
المنحة
بند ۲ ــ ١ :
يوافق المدير على أن يتيح للمستفيد بالشروط والأحكام المشار إليها بهذا الاتفاق مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ( مائة و ثمانون مليون ين ياباني ) .
بند ۲ - ۲ :
يجوز سحب مبلغ المنحة من حساب المنحة لـ ١٠٠٪ من المصروفات التي تجرى ( أو التي يوافق المدير على إجرائها ) فيما يتعلق بتكاليف خدمات الاستشاريين للمعونة الفنية الواردة بالجدول (۱) من هذا الاتفاق والواجب تمويلها من حصيلة المنحة ، بشرط أنه لن تجرى أى مسحوبات فيما يتعلق بمدفوعات تمت قبل تاريخ هذا الاتفاق.
بند ۲ - ۳ :
تاريخ الإقفال ۲۱/۱۲/۱۹۹۰ أو أى تاريخ لاحق سيتم تحديده بمعرفة المدير وسوف يخطر المدير المستفيد بذلك التاريخ اللاحق فورا .
( مادة ٣ )
تنفيذ المعونة الفنية
بند 3 ــ 1:
( أ ) يقوم المستفيد بتنفيذ المعونة الفنية بالدقة والكفاءة الواجبتين وفقا للأساليب المالية والهندسية الإدارية المناسبة ويوفر حسب الحاجة كافة الاعتمادات والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى المطلوبة للمعونة الفنية .
(ب) بدون التقيد بشروط الفقرة (أ) من هذا البند وفيما عدا ما يوافق عليه المستفيد والمدير خلافا لذلك. سيقوم المستفيد بتنفيذ المساعدة الفنية وفقا لبرنامج التنفيذ الوارد بالجدول رقم ٣ من هذا الاتفاق .
بند ۳ - ۲:
يتم شراء السلع وخدمات الاستشاريين المطلوبين للمساعدة الفنية والتي ستمول من حصيلة المنحة وفقا لشروط الجدول ٣ من هذا الاتفاق وذلك فيما عدا ما يوافق عليه المدير خلافا لذلك .
بند ۳ – ۳ :
( أ ) يحتفظ المستفيد أو يعمل على الاحتفاظ بسجلات وحسابات كافية لتعكس طبقا لمبادئ المحاسبة السليمة عمليات وموارد ومصروفات الإدارات أو الأجهزة التابعة للمستفيد المسئولة عن تنفيذ المساعدة الفنية أو أى
جزء منها .
(ب) يقوم المستفيد بما يلى :
۱ - مراجعة السجلات والحسابات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند لكل سنة مالية طبقا لمبادئ المراجعة السليمة والمطبقة بواسطة مراجعين مستقلين مقبولين من المدير .
۲- موافاة المدير متى يتيسر ذلك وفيما لا يتجاوز ستة أشهر في أية حالة بعد انتهاء كل سنة بتقرير تلك المراجعة الذى أعده المراجعون المذكورون بالشمول والتفصيل الذي يطلبه المدير بشكل معقول
۳- موافاة المدير بالمعلومات الأخرى بخصوص السجلات والحسابات المذكورة ومراجعتها كما قد يطلبها المدير من وقت لآخر في حدود المعقول .
( مادة ٤)
السريان ، الانتهاء
بند 4 ــ 1:
يصبح هذا الاتفاق ساريا بمجرد إتمامه بواسطة طرفيه .
بند ٤ - ٢:
يستمر هذا الاتفاق ساريا حتى تمام سحب المنحة وإتمام طرفي هذا الاتفاق لالتزاماتهما طبقا له .
( مادة 5 )
الممثلين ، تحويل الحقوق والالتزامات
بند 5- ۱:
يمثل وزير للدولة للتعاون الدولى أو وكيل أول الوزارة لشئون التمويل الدولى المستفيد لأغراض البند ١١ - ٣ من الشروط العامة .
بند 5 ــ 2 :
حددت العناوين التالية لأغراض البند ١١ - ١ من الشروط العامة .
بالنسبة للمستفيد :
وزارة التعاون الدولى .
( قطاع التمويل الدولى )
٨ شارع عدلی القاهرة - مصر
العنوان البرقى : وزارة التعاون الدولى - القاهرة
تلکس ٢٣٣٤٨ ــ۹۲۷:
بالنسبة للمدير :
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT.
1818 H. STREET N. W.
WASHINGTON D.C. 20433
UNITED STATES OF AMERICA
العنوان البرقى :
INTBAFRAD, WASHINGTON D.C.
TELEX: 440098 (ITT)
248423 (RCA) OR
64145 (WUI)
وإشهادا على ما تقدم ، قام طرفا هذا الاتفاق ، عن طريق ممثليها المفوضين قانونا بالتوقيع باسميهما على هذا الاتفاق فى مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية فى اليوم والسنة المدونيين في صدر هذا الاتفاق .
عن جمهورية مصر العربية عن البنك الدولى للإنشاء والتعمير
عبد الرؤوف الريدى رام شوبرا
سفير جمهورية مصر العربية بواشنطن مدير إدارة أوربا والشرق الأوسط
وشمال أفريقيا
كمدير المنحة
جدول رقم (۱)
وصف المساعدة الفنية
فيما يتعلق بالأعمال المخططة لتنمية النقل النهرى الداخلي في مصر . فإن أهداف المساعدة الفنية تكون فى مساعدة المستفيد في تقرير جدوى وتأثر البيئة بتلك الأعمال .
وتتضمن المساعدة الفنية التي ستمول من حصيلة المنحة ما يلى :
( أ ) دراسات لتحديد الجدوى الفنية لأعمال الإنشاءات وتأثيرها على البيئة .
(ب) إعداد تصميمات تفصيلية ومستندات المناقصات للأهوسة المطلوبة ، عمليات الحفر ، حماية الشواطيء وأعمال إنشاءات المؤانى والإنشاءات وتوفير المساعدة الإدارية لهيئة النقل النهرى وشركتين عامتين للنقل النهرى.
ومن المنتظر استكمال المساعدة الفنية فى ٣٠/ ٦/١٩٩٢ .
جدول رقم (۲)
برنامج التنمية
سوف تقوم هيئة النقل النهرى المستفيد بتنسيق تنفيذ المساعدة الفنية . والتي ستعقد طبقا لجدول زمنى مرضى للمستفيد والبنك وستكون هيئة النقل النهرى مسئولة بالتفصيل عن :
( أ ) اختيار الاستشاريين الذين سيتم تعيينهم في تنفيذ المساعدة الفنية .
(ب) الاحتفاظ بالسجلات والحسابات المتعلقة بالمساعدة الفنية .
(ج) الإشراف على تنفيذ المعونة الفنية والإعداد للدراسات المرتبطة بها والتصميمات ومستندات المناقصات.
جدول رقم (۳)
الخدمات الاستشارية
لمساعدة المستفيد في تنفيذ المساعدة الفنية . سوف يستخدم المستفيد استشاريين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم وشروط وأحكام تعيينهم مرضية للمدير وسوف يتم اختيار هؤلاء الاستشاريين طبقا للأسس و الإجراءات المرضية للمدير على أساس إرشادات واستخدام الاستشاريين بواسطة المقترضين من البنك الدولى وبواسطة البنك الدولى كوكيل تنفيذي المنشور بواسطة المدير في أغسطس ١٩٨١ .