قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٤٥ لسنة ١٩٩١

بتعيين رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛ 

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / فاروق سعيد عبد العظيم رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

 

( المادة الثانية )

 

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ١١ رمضان سنة ١٤١١هـ         .

( الموافق ۲۷ مارس سنة ۱۹۹۱ م ) .

 

حسنی مبارك