قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1991 بتاريخ 04-04-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٤٥ لسنة ١٩٩١
بتعيين رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛
قرر:
( المادة الأولى )
يعين السيد / فاروق سعيد عبد العظيم رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
( المادة الثانية )
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١١ رمضان سنة ١٤١١هـ .
( الموافق ۲۷ مارس سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسنی مبارك