قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٥٠ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر :

) المادة الأولى )

 

يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (1) بالمجلس السادة :

 سید زکی موسی .

دكتور / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر

عبد الكريم محمود صالح الزيات .

دكتور / على فؤاد أحمد قطب .

محمد محمود محمد عثمان .

دكتور محمد ماجد محمود أحمد .

عطية عماد الدين محمد نجم .

 

( المادة الثانية )

 

يعين مستشارا مساعد من الفئة (أ) بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالمجلس السادة

حسين على حسين رضوان .

 عبد المجيد أحمد حسن المقنن .

عيد الناصر محمود عثمان .

 محمد هشام أحمد كمال الكشكي .

فوزی عبد الراضی سليمان .

شحاته هرمينا ميخائيل .

مجدى أحمد عبد اللطيف .

أبو بكر جمعة عبد الفتاح .

محمد حسن عبده أبو شوشه .

سامی صلاح نیوی .

علاء الدين عبد الغنى محمد الصغير .

دكتور : عادل عمر حافظ شريف .

فوزى على حسين شلبي .

متولى محمد متولى الشعراوى .

عصام الدين عبد الله رمضان الموافى .

محمد ضياء الدين محمد حسن .

عطية حمد عيسي عطية .

سراج الدين عبد الحافظ عثمان .

محمود رمضان محمد أحمد .

أسامة يوسف شلبي يوسف .

رمضان محمد إبراهيم حمودة .

عبد الواحد أحمد ضياء الدين .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة كل من السادة النواب بالمجلس السادة

محمد دسوقى محمد موسى .

 محمد أحمد ضيف .

رضا عبد المعطى السيد محمود .

محمد عبد السميع محمد إسماعيل .

شحاته على أحمد أبو زيد .

احمد أحمد عبد القادر محمد .

مجدى مصطفى أحمد يوسف .

حماد مكرم توفيق محمد .

منير عبد القدوس عبد الله عبد الجواد .

محمد رجب خليل إبراهيم

محمود فؤاد محمود عمار .

سيد عبد الحميد عبد الحفيظ .

إبراهيم جلال إبراهيم أحمد .

 أسامه عبد القادر محمود دكرورى .

 محمد محمد مجاهد راشد .

نجم الدين عبد العظيم عبد الغنى .

براهيم سيد أحمد الطحان .

 

( المادة الرابعة )

 

يعين نائبا بمجلس الدولة كل من المندوبين بالمجلس السادة

صلاح مفرح خليل شهاب الدين .

خيرى عبد السلام أبو الفتوح عمارة .

محمد يوسف عامر .

ماهر نسيم سليمان شحاتة .

ممدوح عبد الحميد محمد السقا .

ياسين ضيف الله أحمد خليفة .

محمد صلاح جودة عبد المنعم .

كمال عطيه حسن بدر .

محمد عبد العليم محمد أبو الروس .

مسعد محمد إسماعيل نعيم .

 سامی رمضان محمد درویش .

منجد عبد العزيز منجد .

کامل سليمان محمد سليمان .

هلال صابر محمد العطار .

 

( المادة الخامسة )

 

يعين مندوبا بمجلس الدولة كل من المندوبين المساعدين بالمجلس السادة :

أحمد حسين أحمد عيد .

نايل حفنى نايل .

بطران إبراهيم عبد الحميد .

 سمير أحمد سعد عبد السلام .

خیری سعيد على زويل .

 سيد أحمد جميع .

 خالد أحمد سالم إسماعيل .

طه سعيد السيد .

محمد رمضان أحمد ناصف .

محمد محمود عبد الواحد عقيله .

إيهاب حسن عبد الحميد .

سلامة محمد عبد الفتاح .

محمد يس لطيف شاهين .

عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار .

سمير يوسف الدسوقى البهي .

خالد جمال محمد السباعي .

خالد أحمد رأفت دسوقى .

أحمد محمد أبو احمد

محمد الظاهر حنفى سيد .

 

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . وعلی وزیر العدل تنفيذه  

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ رمضان سنة ١٤١١ هـ .

( الموافق ١٠ أبريل سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك