قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٥٠ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (1) بالمجلس السادة :
سید زکی موسی .
دكتور / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر .
عبد الكريم محمود صالح الزيات .
دكتور / على فؤاد أحمد قطب .
محمد محمود محمد عثمان .
دكتور محمد ماجد محمود أحمد .
عطية عماد الدين محمد نجم .
( المادة الثانية )
يعين مستشارا مساعد من الفئة (أ) بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالمجلس السادة :
حسين على حسين رضوان .
عبد المجيد أحمد حسن المقنن .
عيد الناصر محمود عثمان .
محمد هشام أحمد كمال الكشكي .
فوزی عبد الراضی سليمان .
شحاته هرمينا ميخائيل .
مجدى أحمد عبد اللطيف .
أبو بكر جمعة عبد الفتاح .
محمد حسن عبده أبو شوشه .
سامی صلاح نیوی .
علاء الدين عبد الغنى محمد الصغير .
دكتور : عادل عمر حافظ شريف .
فوزى على حسين شلبي .
متولى محمد متولى الشعراوى .
عصام الدين عبد الله رمضان الموافى .
محمد ضياء الدين محمد حسن .
عطية حمد عيسي عطية .
سراج الدين عبد الحافظ عثمان .
محمود رمضان محمد أحمد .
أسامة يوسف شلبي يوسف .
رمضان محمد إبراهيم حمودة .
عبد الواحد أحمد ضياء الدين .
( المادة الثالثة )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة كل من السادة النواب بالمجلس السادة
محمد دسوقى محمد موسى .
محمد أحمد ضيف .
رضا عبد المعطى السيد محمود .
محمد عبد السميع محمد إسماعيل .
شحاته على أحمد أبو زيد .
احمد أحمد عبد القادر محمد .
مجدى مصطفى أحمد يوسف .
حماد مكرم توفيق محمد .
منير عبد القدوس عبد الله عبد الجواد .
محمد رجب خليل إبراهيم .
محمود فؤاد محمود عمار .
سيد عبد الحميد عبد الحفيظ .
إبراهيم جلال إبراهيم أحمد .
أسامه عبد القادر محمود دكرورى .
محمد محمد مجاهد راشد .
نجم الدين عبد العظيم عبد الغنى .
براهيم سيد أحمد الطحان .
( المادة الرابعة )
يعين نائبا بمجلس الدولة كل من المندوبين بالمجلس السادة :
صلاح مفرح خليل شهاب الدين .
خيرى عبد السلام أبو الفتوح عمارة .
محمد يوسف عامر .
ماهر نسيم سليمان شحاتة .
ممدوح عبد الحميد محمد السقا .
ياسين ضيف الله أحمد خليفة .
محمد صلاح جودة عبد المنعم .
كمال عطيه حسن بدر .
محمد عبد العليم محمد أبو الروس .
مسعد محمد إسماعيل نعيم .
سامی رمضان محمد درویش .
منجد عبد العزيز منجد .
کامل سليمان محمد سليمان .
هلال صابر محمد العطار .
( المادة الخامسة )
يعين مندوبا بمجلس الدولة كل من المندوبين المساعدين بالمجلس السادة :
أحمد حسين أحمد عيد .
نايل حفنى نايل .
بطران إبراهيم عبد الحميد .
سمير أحمد سعد عبد السلام .
خیری سعيد على زويل .
سيد أحمد جميع .
خالد أحمد سالم إسماعيل .
طه سعيد السيد .
محمد رمضان أحمد ناصف .
محمد محمود عبد الواحد عقيله .
إيهاب حسن عبد الحميد .
سلامة محمد عبد الفتاح .
محمد يس لطيف شاهين .
عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار .
سمير يوسف الدسوقى البهي .
خالد جمال محمد السباعي .
خالد أحمد رأفت دسوقى .
أحمد محمد أبو احمد .
محمد الظاهر حنفى سيد .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . وعلی وزیر العدل تنفيذه
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ رمضان سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق ١٠ أبريل سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك