قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٥١ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم هيئة الدولة والقوانين المعدلة له ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة

المستشار / اسحق فارس سويحه .

المستشار / فوزى أحمد على عبد المنعم .

المستشار / مدحت حافظ إبراهي .

المستشار / محمد حسن محمد شحات  .            (على سبيل التذكار)

المستشار / محمد بخيت محمود الحادى .

المستشار / حمدى فتح الله جاد الدويك .

المستشار / جلال زكي عبد الله .

المستشار / محمد عبد العاطي حسنين الكلاف.

المستشار / المغاورى إبراهيم سعيد .

المستشار / وفائى مصطفى فهمى  .

 

( المادة الثانية )

 

يعين وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من

السيد المستشار / عز الدين أحمد اسماعيل .

السيد المستشار / عزت محمود محمد عودة

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ رمضان سنة ١٤١١ هـ  .

    ( الموافق ۱۰ أبريل سنة ۱۹۹۱ م ) .

           

 حسنی مبارك