قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٥١ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم هيئة الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة :
المستشار / اسحق فارس سويحه .
المستشار / فوزى أحمد على عبد المنعم .
المستشار / مدحت حافظ إبراهي .
المستشار / محمد حسن محمد شحات . (على سبيل التذكار)
المستشار / محمد بخيت محمود الحادى .
المستشار / حمدى فتح الله جاد الدويك .
المستشار / جلال زكي عبد الله .
المستشار / محمد عبد العاطي حسنين الكلاف.
المستشار / المغاورى إبراهيم سعيد .
المستشار / وفائى مصطفى فهمى .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من :
السيد المستشار / عز الدين أحمد اسماعيل .
السيد المستشار / عزت محمود محمد عودة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ رمضان سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق ۱۰ أبريل سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسنی مبارك