قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩١
بربط حساب ختامى موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون
عن السنة المالية ٨٩/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة المعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٩ ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٦ لستة ۱۹۸۹ بربط موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون من السنة المالية ۸۹ ۱۹۹۰ ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يربط حساب ختامي كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية ٨٩/١٩٩٠ بمبلغ ٤٥١٥٣٠٨٠٧ جنيهات ( فقط وقدره أربعمائة وواحد وخمسون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة جنيهات ) وذلك وفقا لما يلي :
اولا - الاستخدامات الجارية :
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجاوية عن السنة المسالية ٨٩/١٩٩٠بمبلغ - ۲۱۲۹۰۹۲۸۰ جنيهات (فقط وقدره مائتان واثنا عشر مليونا وتسعمائة وتسعة آلاف ومائتان وثمانون جنيها ) موزعة على الأبواب التالية :
( أ ) الباب الأول : أجور بمبلغ ٤٧٦١٥٠٧٢ جنيها .
( ب) الباب الثاني : التففات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ١٦٥٢٩٤٢٠٨ جنيهات .
ثانيا - لاستخدامات الراسمالية :
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن السنة المالية ٨٩/١٩٩٠ بمبلغ ٢٣٨٦٢١٥٢٧ جنيها (فقط وقدرة مائتان وثمانية وثلاثون مليونا وستمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيها لاغير) موزعا على الأبوات التالية :
( أ ) الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ٤٥١٩١٠٢٧ جنيها .
(ب) الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ ١٩٣٤٣٠٥٠٠ جنيه .
ثالثا - الإيرادات الجارية :
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن السنة المالية ١٩٩٠/٨٩ بمبل ٢۱۲۹۰۹۲۸۰ جنيها ) فقط وقدرة مائتان واثنا عشر مليونا و تسعمائة وتسعة آلاف ومائتان و ثمانون جنيها لاغير ) .
رابعا - الايرادات الراسمالية :
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية ٨٩/١٩٩٠ بمبلغ ٢٣٨٦٢١٥٢٧ جنيها (فقط وقدرة مائتان و ثمانية وثلاثون مليونا وستمائة وواحد و عشرون الفا وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيها لاغير ) موزعا على الأبواب التالية :
( أ ) الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ ۱۳۷۷٥٠۲۸۰ جنيها .
(ب) الباب الرابع : القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ ۱۰۰۸۷۱٢٤٧ جنيها .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ شوال سنة ١٤١١هـ .
( الموافق ٢١ أبريل سنة ١٩٩١م ) .
حسنى مبارك