قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩١

بربط حساب ختامى موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون

عن السنة المالية ٨٩/١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة المعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٩ ؛ 

و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٦ لستة ۱۹۸۹ بربط موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون من السنة المالية ۸۹ ۱۹۹۰ ؛ 

 

قرر  :

( المادة الأولى )

 

يربط حساب ختامي كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية ٨٩/١٩٩٠ بمبلغ ٤٥١٥٣٠٨٠٧ جنيهات ( فقط وقدره أربعمائة وواحد وخمسون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة جنيهات ) وذلك وفقا لما يلي

 

اولا - الاستخدامات الجارية

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجاوية عن السنة المسالية ٨٩/١٩٩٠بمبلغ - ۲۱۲۹۰۹۲۸۰ جنيهات (فقط وقدره مائتان واثنا عشر مليونا وتسعمائة وتسعة آلاف ومائتان وثمانون جنيها ) موزعة على الأبواب التالية

( أ ) الباب الأول : أجور بمبلغ ٤٧٦١٥٠٧٢ جنيها .

( ب) الباب الثاني : التففات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ١٦٥٢٩٤٢٠٨ جنيهات

ثانيا  - لاستخدامات الراسمالية

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن السنة المالية ٨٩/١٩٩٠ بمبلغ ٢٣٨٦٢١٥٢٧ جنيها (فقط وقدرة مائتان وثمانية وثلاثون مليونا وستمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيها لاغير) موزعا على الأبوات التالية

( أ ) الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ٤٥١٩١٠٢٧ جنيها .

(ب) الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ ١٩٣٤٣٠٥٠٠ جنيه

 

ثالثا - الإيرادات الجارية :

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن السنة المالية ١٩٩٠/٨٩ بمبل ٢۱۲۹۰۹۲۸۰ جنيها ) فقط وقدرة مائتان واثنا عشر مليونا و تسعمائة وتسعة آلاف ومائتان و ثمانون جنيها لاغير )

 

رابعا - الايرادات الراسمالية

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية ٨٩/١٩٩٠ بمبلغ  ٢٣٨٦٢١٥٢٧ جنيها (فقط وقدرة مائتان و ثمانية وثلاثون مليونا وستمائة وواحد و عشرون الفا وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيها لاغير ) موزعا على الأبواب التالية

( أ ) الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ ۱۳۷۷٥٠۲۸۰ جنيها .

(ب) الباب الرابع : القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ ۱۰۰۸۷۱٢٤٧ جنيها .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ شوال سنة ١٤١١هـ .

( الموافق ٢١ أبريل سنة ١٩٩١م ) .

 

حسنى مبارك