قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٥٦ لسنة ١٩٩١
بتخصيص قطعتى أرض مملوكةين لوزارة الدفاع لمحافظة شمال سيناء
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلمة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق سكرية بديلة والقرارات المعدلة له ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعنا الأرض البالغ مساحتها ۱۹۸۰۰ متر مربع والمبين مساحة كل منهما حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم الهندسى المرفقين لمحافظة شمال سيناء تقلا من وزارة دفاع، وذلك لإقامة حديقة عليهما تسمى حديقة القوات المسلحة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ شوال سنة ١٤١١هـ .
( الموافق ٢١ أبريل سنة ۱۹۹۹م ) .
حسنى مبارك