قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 1991 بتاريخ 02-05-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٥ سنة ۱۹۲۷ يتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية ويتعيين الرؤساء الدينيين والمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد ؛
وعلى الأمر الملكي رقم ۳۰ لسنة ۱۹۲۸ بالترخيص بإنشاء كنيسة لطائفة الأقباط ؛
الأرثوذكس بناحية ميت بره - مركز قويسنا - محافظة المنوفية ؛
قرر
) المادة الأولى )
يرخص الطائفة الأقباط الأرثوذكس بة ديد دورة المياه والمخبز التابعين الكنيسة میت بره التابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس - مركز قويسنا - محافظة المنوفية وذلك لطبقا للرسم المرافق .
(المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ؛
برئاسة الجمهورية في ٦ شوال سنة ١٤١١هـ .
) الموافق ٢١ أبريل سنة ١٩٩١ م ) .
حسنی مبارك