قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٦٢ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية
الخاصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
والموقع في القاهرة بتاريخ ۱۸/۲/۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على التعديل السابع لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية الخاصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ ۱۸/۲/۱۹۹۱وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ شوال سنة ١٤١١ هـ .
( ٢ مايو سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٧هـ .
الموافق ۲۴ ستمبر سنة ١٩٩١م .
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم ٢٦٣ - ٢٠١
برنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص
رقم ٢٦٣ - ٢٠١/١
شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات
الصغيرة رقم ٢٦٣ - ٢٠١/٣
التعديل السابع
لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية الخاصة
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ۱۸/۲/۱۹۹۱
التعديل السابع بتاريخ ۱۸/۲/۱۹۹۱لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية الخاصة المؤرخة ٢١ أغسطس ١٩٨٦ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند ۱ - تعدل اتفاقية المنحة المعدلة في ٢٥ يونيو ١٩٨٧و ۲۱ ستمبر ۱۹۸۷ و ۳۰ سبتمبر ۱۹۸۸ و ١٤ يونيو ١٩٨٩ و ٢٤ سبتمبر ۱۹۸۹ و ۱۲ يوليو ۱۹۹۰ تعديلا آخر کما يلى :
( أ ) يعدل بند ۳-۱ بحذف ستمائة وستين مليون دولار امریکی (٦٦۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار ) وإحلال ثمانمائة وعشرة ملايين دولار أمريكی ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار) يخصص من هذا المبلغ ثمانمائة وتسعة ملايين وأربعة وعشرين ألف دولار أمريكي ۸۰۹,۰۲۴,۰۰۰) دولار ( لبرنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص ( يحل محل مشروع الائتمان الإنتاجي ) ويخصص ستمائة وخمسين ألف دولار أمريكي ( ٦٥٠,٠٠٠ دولار المشروع شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة كما يخصص مبلغ ۳۲٦۰۰۰ دولار للتقييم والمراجعة . يمكن تحويل الأرصدة المتاحة بين مكونات المشروع وفقا للاتفاق المتبادل بين الأطراف على ألا تقل المبالغ المخصصة لبرنامج الاستيراد السلعي للقطاع الخاص عن ثمانمائة وثمانية ملايين دولار أمریکی ( ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ دولار ) .
(ب) يعدل بند ۳ ــ ۳ (۱) بحذف ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۳ وإحلال ٢٠ أغسطس ١٩٩٦.
( ج ) تحذف خطة التمويل التوضيحية ( ملحق رقم ١ ) ويحل محلها خطة التمويل الوضيحية المرفقة .
بند ۲ ــ النقاد :
يتخذ الممنوح كافة الإجراءات القانونية للتصديق على هذا التعديل ، ونخطر الوكالة في اقرب وقت ممكن بتمام هذا التصديق .
بند ۳ - لغة التعديل :
هذا التعديل من أصلين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
بند ٤- فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره فإن اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .
بند ٥ - يصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
واشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذه الاتفاقية بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم/ د. موریس مکرم الله الاسم : فرانك وزنر
وزيرة الدولة للتعاون الدولى السفير الأمريكي
الاسم/ د. حسن سليم الاسم : مارشال د. براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الامريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر
بواسطة :
الاسم : يسرى على مصطفى
الوظيفة : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
مرفق رقم (١)
خطة التمويل التوضيحية
مشروع الوكالة رقم ٢٦٣-٢٠١
منحة الوكالة ( ١ ) مساهمة مساهمة
بالألف دولار البنوك الحكومة
المصرية
( بالألف جنيه )
|
|
عام 86 – 90 (2) |
عام 1991 |
الإجمالى حتى تاريخه |
فترة حياة المشروع |
فترة حياة المشروع |
|
برنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص ... ... ... ... ... ... ... ... شركات ضمان مخاطر الإئتمان للمشروعات الصغيرة ... ... ... ...
التقييم / المراجعة ... ... ... ... ... الإجمالى |
659.034
650.
326. |
150.000
ـــ
ـــ |
809.03
650.
326. |
ـــ (3) 352.200
ــــ |
ـــ (4) 60.000
ــــ |
|
660.000 |
150.000 |
810.000 |
352.200 |
60.000 |
(۱) تعكس الأرقام للسنوات المالية ۸٦ - ۱۹۹۰ تعاقدات فعلية . يتوقف تمويل ما يتجاوز هذه الخطة المالية الجارية على إمكانيات الحصول على أرصدة وموافقة الطرفين على السير قدما .
(۲) المبالغ اللازمة لتمويل تكاليف النقد المحلى والتى تصل إلى ٤٠٠,٠٠٠ دولار يمكن اعتمادها من أى مكون وفقا للاتفاق المتبادل بين الطرفين. هذا الاتفاق والمتطلبات. تحكم الاستخدام لتلك المبالغ من خلال خطابات تنفيذية للمشروع .
(۳) تساهم البنوك المشاركة في تأسيس شركة ضمان مخاطر الائتمان المشروعات الصغيرة بمبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰ جنيه لحصة من رأس المال وتضمن الشركة 50 % من قيمة القروض الأصلية .
يقدر المبلغ المتراكم والمضمون من البنوك المشاركة لفترة عشر سنوات أن يصل إلى ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠جنيه.
(٤) من المتوقع أن تمد الحكومة المصرية الشركة بمبلغ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه قرض من الحساب الخاص لاستخدامه كرأسمال مستثمر لشركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة .