قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم 164 لسنة 1991
بالموافقة على الخطاب المتبادل بتاريخ 21/11/1990 بين حكومتى
جمهورية مصر العربية والسويد بشأن طلب تمويل برنامج تدريبى لعدد
من 10 ــ 15 عضوا من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لمدة أسبوعين بمبلغ
693000 کرون سویدى على أساس منحة لاترد
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بتاريخ 21/11/1990 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والسويد بشأن طلب تمويل برنامج تدريبى لعدد من 10 ــ 15 عضوا من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لمدة أسبوعين بمبلغ 693000 کرون سويدى على اساس منحة لاترد ،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ شوال سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق ٢ مايو سنة ١٩٩١ م ) .
حسني مبارك
وزير الدولة للتعاون الدولي
صاحب السعادة السيد / يان ستول
سفير السويد
القاهرة
صاحب السعادة
يشرقى أن أؤكد لكم استلامى لكتابكم المؤرخ 21/11/1990 و الذي نصه كما يلي :
" إلحاقا لكتابكم المؤرخ ۱۱ أكتوبر ۱۹۹۰ والذى تستفسرون بموجبه عن قرار BITS بشأن طلب هيئة الرقابة الإدارية المصرية دورة تدريبية للعاملين بها (كتابكم رقم ٨٥٢ المؤرخ ٢٥ يونيه ۱۹۹۰ )
يشرفنى إفادتكم أن ال BITS قد قررت تخصيص مبلغ 693000 کرون سویدی كحد أقصى لدورة مدتها أسبوعين لعدد من 10 ــ 15 من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالسويد يتبعها ندوة لمدة يومين بمصر .
ينظم البرنامج التدريبي المعهد القومي السويدى لخدمات التدريب المدنى والتنمية الذي سوف يرسل البرنامج المقترح للدورة مباشرة إلى هيئة الرقابة الإدارية
وإنني على ثقة من أن الاتفاق موضوع هذا الخطاب سينال موافقتكم التى أكون
شاكرا لكم تأكيدها "
أود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة كمنحة لدى حكومة جمهورية مصر العربية
وإني لانتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم احترامي
المخلص
دكتور / موريس مكرم الله
السيد / محمد فرید زهیری
وكيل الوزارة لشئون التعاون الدولى
القاهرة
تحية طيبة وبعد.....
صاحب السعادة
" إلحاقا لكتابكم المؤرخ ۱۱ أكتوبر ۱۹۹۰ والذى تستفسرون بموجبه عن قرار BITS بشأن طلب هيئة الرقابة الإدارية المصرية دورة تدريبية للعاملين بها ( كتابكم رقم ٨٥٢ المؤرخ ٢٥ يونيه ١٩٩٠ )
يشرفني إفادتكم أن الـ BITS قد قررت تخصیص مبلغ 693000 کرون سویدی كحد أقصى لدورة مدتها أسبوعين لعدد من 10 ــ 15 من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالسويد يتبعها ندوة لمدة يومين مصر .
ينظم البرنامج التدريبى المعهد القومى السويدى لخدمات التدريب المدنى والتنمية
الذي سوف يرسل البرنامج المقترح للدورة مباشرة إلى هيئة الرقابة الإدارية .
وإنني على ثقة من أن الاتفاق موضوع هذا الخطاب سينال موافقتكم التي أكون
شاكر لكم تأكيدها "
المخلص
یان ستول
السفير السويدي