قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم 164 لسنة 1991

بالموافقة على الخطاب المتبادل بتاريخ 21/11/1990 بين حكومتى

جمهورية مصر العربية والسويد بشأن طلب تمويل برنامج تدريبى لعدد

من 10 ــ 15 عضوا من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لمدة أسبوعين بمبلغ

693000 کرون سویدى على أساس منحة لاترد

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بتاريخ 21/11/1990 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والسويد بشأن طلب تمويل برنامج تدريبى لعدد من 10 ــ 15 عضوا من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لمدة أسبوعين بمبلغ 693000 کرون سويدى على اساس منحة لاترد ،

وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ شوال سنة ١٤١١ هـ .

( الموافق ٢ مايو سنة ١٩٩١ م  ) .

 

                                                                                     حسني مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير الدولة للتعاون الدولي 

صاحب السعادة السيد / يان ستول 

سفير السويد                     

القاهرة 

 

صاحب السعادة 

يشرقى أن أؤكد لكم استلامى لكتابكم المؤرخ 21/11/1990 و الذي نصه كما يلي :

 " إلحاقا لكتابكم المؤرخ ۱۱ أكتوبر ۱۹۹۰ والذى تستفسرون بموجبه عن قرار BITS  بشأن طلب هيئة الرقابة الإدارية المصرية دورة تدريبية للعاملين بها (كتابكم رقم ٨٥٢ المؤرخ ٢٥ يونيه ۱۹۹۰ )

 

يشرفنى إفادتكم أن ال BITS قد قررت تخصيص مبلغ 693000 کرون سویدی كحد أقصى لدورة مدتها أسبوعين لعدد من 10 ــ 15 من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالسويد يتبعها ندوة لمدة يومين بمصر

 

ينظم البرنامج التدريبي المعهد القومي السويدى لخدمات التدريب المدنى والتنمية الذي سوف يرسل البرنامج المقترح للدورة مباشرة إلى هيئة الرقابة الإدارية

 

وإنني على ثقة من أن الاتفاق موضوع هذا الخطاب سينال موافقتكم التى أكون 

شاكرا لكم تأكيدها

أود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة كمنحة لدى حكومة جمهورية مصر العربية 

وإني لانتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم احترامي 

 

المخلص 

دكتور / موريس مكرم الله 

 

 

 

 

السيد / محمد فرید زهیری  

وكيل الوزارة لشئون التعاون الدولى 

القاهرة

تحية طيبة وبعد..... 

صاحب السعادة 

" إلحاقا لكتابكم المؤرخ ۱۱ أكتوبر ۱۹۹۰ والذى تستفسرون بموجبه عن قرار BITS بشأن طلب هيئة الرقابة الإدارية المصرية دورة تدريبية للعاملين بها ( كتابكم رقم ٨٥٢ المؤرخ ٢٥ يونيه ١٩٩٠ )

 

يشرفني إفادتكم أن الـ BITS قد قررت تخصیص مبلغ 693000 کرون سویدی كحد أقصى لدورة مدتها أسبوعين لعدد من 10 ــ 15 من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالسويد يتبعها ندوة لمدة يومين مصر

 

ينظم البرنامج التدريبى المعهد القومى السويدى لخدمات التدريب المدنى والتنمية 

الذي سوف يرسل البرنامج المقترح للدورة مباشرة إلى هيئة الرقابة الإدارية

 

وإنني على ثقة من أن الاتفاق موضوع هذا الخطاب سينال موافقتكم التي أكون 

شاكر لكم تأكيدها " 

المخلص 

یان ستول 

السفير السويدي