قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩١
بالموافقة على الخطاب المتبادل بتاريخ 13/2/1991 بین حکومتی
جمهورية مصر العربية والسويد بشأن تمويل تدريب هيئة المدربين بمركز
التدريب الهيدروليكي بأسوان بالسويد على أساس منحة لاترد بمبلغ
۲,۱۲۰,۰۰۰ کرون سویدی
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بتاريخ 13/2/1991 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والسويد بشأن تمويل تدريب هيئة المدربين الهيدروليكي بأسوان بالسويد على أساس منحة لاترد بمبلغ ۲,۱۲۰,۰۰۰ کرون سويدى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ شوال سنة ١٤١١ هـ .
(الموافق ٢ مايو سنة ١٩٩١ م ) .
حسنی مبارك
صاحب السعادة السيد / بان ستول
سفير السويد - القاهرة
تحية طيبة وبعد
يسعدني أن أؤكد لكم استلامى لكتابكم المؤرخ ۱۷ سبتمبر ۱۹۹۰ والذي نصه كما يلي:
بالإشارة إلى خطا بكم المؤرخ ٢٢ أبريل ۱۹۹۰ بشأن الطلب الخاص بمركز التدريب الهيدروليكي بأسوان ، يسعدني أن أعلمكم أن الوكالة السويدية للتعاون الفني الاقتصادي الدولى قد قررت تخصیص مبلغ ۲,۱۲۰,۰۰۰ کرون سويدى لتدريب هيئة المدربين بالمركز ويتم تنفيذ برنامج التدريب بالسويد .
وإننى على ثقة من أن الاتفاق موضوع هذا الخطاب سينال موافقتكم التي أكون شاكرا لكم تأكيدها وأود أن أؤكد أن النصوص مقبولة كمنحة لدى حكومة جمهورية مصر العربية
وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم احترامى
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
13/2/1991
وزير الدولة للتعاون الدولى
دكتور / موریس مکرم الله
القاهرة فى 17 سبتمبر 1990
السيد / محمد فرید زهیری
وكيل الوزارة - وزارة التعاون الدولى .
القاهرة
صاحب السعادة
مركز التدريب الهيدروليكي بأسوان .
بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ ۲۲ أبريل ۱۹۹۰ بشأن الطلب الخاص بمركز التدريب الهيدروليكي بأسوان ، يسعدني أن أعلمكم أن الوكالة السويدية للتعاون الفني والاقتصادي الدولي قررت تخصيص مبلغ أقصاه ۲,۱۲۰,۰۰۰ کرون سويدي لتدريب هيئة المدربين بالمركز
يتم تنفيذ برنامج التدريب بالسويد
وإننى على ثقة من أن الاتفاق موضوع هذا الخطاب سينال موافقتكم التى أكون
شاكرا لكم تأكيدها .
وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم احترامي
المخلص
ستيج الفيما
القائم بالأعمال