قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٧٨ لسنة ١٩٩١

بتعديل التعريفة الجمركية (*)

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥١ لسنة ١٩٨٦ بإصدار التعريفة الجمركية المعدلة بقرارى رئيس الجمهورية رقمى ٣٠٤ ، ٢٠٠ لسنة ١٩٨٩ ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية ؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار تعدل فئات التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥١ لسنة ١٩٨٦ المشار إليه على الوجه المبين فيما يلى :

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجريدة الرسمية فى ٢ مايو سنة ١٩٩١ - العدد ۱۸ تابع " ب "

 

الفئات المنصوص عليها فى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار 

بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥١ لسنة ١٩٨٦ المعدلة بقرار

بقراررئيس الجمهورية رقم ٣٠٥ لسنة ١٩٨٩ 

 

 

الفئات المعدلة

 

 

0,7 %

3,5 %

7 %

10,5 %

14 %

21 %

35 %

42 %

65 %

80 %

 

1%

5%

10 %

15 %

20 %

30 %

50 %

60 %

85 %

100 %

 

 )  المادة الثانية )

تعدل التعريفة الجمركية على البنود المبينة بالكشف المرفق وفقا للفئة المحددة قرين كلي منها .

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ؛ 

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٧ شوال سنة 1411الموافق ( ٢ مايو سنة1991 م ) .

 

 

 

الكشف المرافق

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٧٨ لسنة ١٩٩١

رقم

البند

 

الصنف

وحدة

التحصيل

 

الفئة

 

1 / 2

1 / 4

1 / 5

 

1 / 6

 

2 / 1

 

 

 

 

2 / 2

 

2 / 3

 

2 / 4

 

 

حيوانات حية من فصيلة البقر ( بما فى ذلك الجاموس )

حيوانات حية ، من فصيلتى الضأن والماعز .

طيور دواجن حية ، ( الدجاج والبط والأوز والرومى ودجاج غينيا ) .

حيوانات حية أخرى :

( أ ) مخصصة أساسا للاستهلاك البشرى مثل الجمال .

لحوم وحشاء وأطراف صالحة للأكل من الحيوانات الداخلة فى البنود 1/1 أو 1/2 أو 1/3 أو 1/4 ، طازجة أو مبردة أو مجمدة :

( أ ) من فصيلة البقر ( بما فى ذلك الجاموس ) .

( ب ) من فصلتى الضأن والماعز .

( أ ) طيور دواجن مذبوحة .

( ب ) أحشاء وأطراف .

أكباد طيور دواجن ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مذبوحة أو فى ماء مملح .

لحوم وأحشاء وأطراف أخرى ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .

 

بالقيمة

"

 

"

"

 

 

 

 

"

"

"

"

"

 

"

 

5 %

5 %

 

5 %

5 %

 

 

 

 

5 %

5 %

20 %

20 %

20 %

 

20 %

 

 

 

رقم

البند

 

الصنف

وحدة

التحصيل

 

الفئة

 

2 / 6

 

 

 

 

3 / 1

 

 

4 / 2

 

 

 

 

 

4 / 3

 

 

 

 

4

 

لحوم وأحشاء وأطراف من جميع الأنواع صالحة للأكل (ما عدا أكباد الطيور الدواجن ) مملحة أو فى ماء مملح .

أو مجففة أو مدخنة :

( ب ) غيرها .

 

أسماك طازجة ( حية أو ميتة ) أو مبردة أو مجمدة :

( ب ) غيرها . 

 

ألبان وقشدة ، محفوظة أو مركزة ( مخثرة ) أو محلاة أو مجففة :

( أ ) ألبان :

(1)  مكتلة أو مسحوقة .

(2) غيرها .

 

( أ ) زبد .

        ( 2 ) غيرها .

( ب ) سمن .

 

جبن :

( أ ) أبيض ، جودة ، إيدام ، شيدر .

( ب ) غيرها .

 

 

 

 

 

بالقيمة

 

"

 

 

 

 

"

"

 

 

"

"

 

 

"

"

 

 

 

 

 

20 %

 

5 %

 

 

 

 

5 %

30 %

 

 

5 %

5 %

 

 

10 %

20 %

 

 

 

رقم

البند

 

الصنف

وحدة

التحصيل

 

الفئة

 

4 / 5

 

 

 

 

 

 

7 / 1

 

 

 

7 / 3

 

 

 

7 / 5

 

 

8 / 1

 

 

بيض طيور وصفار بيض ، طازجا أو مجففا أو محفوظا بشكل آخر ، وإن كان محلى :

( أ ) بيض بقشره :

(1)  للتفريغ (9)

(2)  غيره .

( ب ) غيره .

 

( أ ) زيتون :

(1)  بنوى .

(2) غيره .

 

( أ ) زيتون :

(1)  بنوى .

(2) غيره .

 

بقول مفصصة ، وإن كانت مقشورة أو مفاوقة أو مكسرة :

( ج ) غيرها .

(1)  تمر :

(2)  غيره .

 

 

 

 

 

بالقيمة

"

"

 

 

"

"

 

 

"

      "

 

 

"

 

"

 

 

 

 

5 %

20 %

20 %

 

 

30 %

50 %

 

 

30 %

50 %

 

 

20 %

 

20 %

( 1 ) بشرط أن يقدم ترخيص على وزارة الزراعة .

رقم

البند

 

الصنف

وحدة

التحصيل

 

الفئة

 

9 / 4

 

 

11 / 8

 

15 / 7

 

 

 

17 / 1

 

17 / 2

 

 

 

 

 

 

 

 

20 / 1

 

فلفل ( من فصيلة بابير ) ، فلفلة ( شطة ) من فصيلة كابسيكوم أو فصيلة بيمنتا .

 

نشاء حبوب ونشاء جذور ودونات ، اينولين .

 

( ب ) غيرها :

 

( 7 ) زيت بذر الكتان .

 

سكر بنجر ( شوندر ) ، سكر قصب ، جامدين .

 

أنواع سكر آخر جامدة ، سوائل سكرية ( كثيفة ) لا تحتوى على مواد معطرة أو ملونة اضافية ، عسل صناعى وإن كان مخلوطا بعمل طبيعى ، سكر وعسل أسود محروقان (كارميل) :

 

(أ‌)    دستورى (1) .

 

(1)  بشرط تقديم ترخيص من هيئة القطاع العام للأدوية بوزارة الصحة .

(ب‌)                       زيتون :

(1) بنوى .

(2)  بدون نوى .

 

 

بالقيمة

 

"

 

 

 

 

 

"

 

 

 

"

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

"

 

 

5 %

 

30 %

 

 

 

10 %

 

2 %

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

30 %

50 %

 

رقم

البند

 

الصنف

وحدة

التحصيل

 

الفئة

 

20  / 2

 

 

 

 

21 / 7

 

 

 

25 / 22

 

 

27 / 12

 

32 / 9

 

( ب ) زيتون :

(1)  بنوى .

(2) بدون نوى .

( جـ ) هريس طماطم ( صلصة ) .

 

( ب ) 1- جبن :

(أ‌)    أبيض – جودة – إيدام – شيدر .

(ب‌)                        غيره .

 

اسمنت مائى بكافة أنواعه ، بما فى ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون ( كلنكر ) وإن كان ملونا .

 

هلام نفطى ( فازلين ) .

 

ورنيش ، دهانات مائية ، وألوان سطحية ( يجنت مائية محضرة من النوع المستعمل فى تجهيز الجلود ، دهانات أخرى والوان الميناء ، ألوان سطحية (يجنت ) محضرة فى زيت بذر الكتان أو فى الأرواح البيضاء أو فى ارواح التربنتين ، أو فى ورنيش أو فى أوساط أخرى مما تستعمل فى صناعة الدهانات ، أوراق ختم ، أصباغ أو غيرها من مواد التلوين بأشكال أو فى أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة المحاليل المذكورة  بالملاحظة (4)  من هذا الفصل .

( و ) غيرها .

 

القيمة

"

"

"

 

 

"

"

 

 

"

 

"

 

 

 

30 %

50 %

5 %

 

 

10%

20 %

 

 

20 %

 

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 


رقم

البند

 

الصنف

وحدة

التحصيل

 

الفئة

 

32 / 12

 

 

33 / 1

 

 

 

 

 

 

 

33 / 4

 

 

 

 

 

33 / 6

 

( أ ) أطلية مستعملة فى الدهان  وأضليه غير متحملة للحرارة من الأنواع المستعملة فى البناء ، جرانيوليت .

 

زيوت عطرية ( وإن كان التربين منزوعا منها ) ، بشمعها أو بدونه ، ومنتجات عطرية ، زيوت عطرية مركزة فى شحوم أو زيوت ثابتة ، وشموع أو ما يماثلها ، بطريقة التثريب أو النقع ، منتجات ثانوية تربينية متخلفة من عملية نزع التربين من الزيوت العطرية :

 

( جـ ) غيرها .

 

مخاليط مركبة من اثنين أو أكثر من مواد معطرة ( طبيعية أو اصطناعية ) ومخاليط ( بما فيها المحاليل الكحولية ) قاعدتها مادة أو أكثر من المواد المعطرة المستعملة كمادة أساسية فى صناعة العطور والأغذية والمشروبات وغيرها :

( جـ) غيرها .

 

محضرات عطور أو نطرية ( كوزمانيك ) أو تجميل (تواليت) ، مياة مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية ، بما فيها المنتجات المستعملة لأغراض طبية :

 

( ب ) غيرها .

 

 

بالقيمة

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

"

 

 

50 %

 

 

 

 

 

 

 

30 %

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

85 %

 

 

 

رقم

البند

 

الصنف

وحدة

التحصيل

 

الفئة

 

35 / 3

 

 

 

 

 

 

35 / 5

 

 

35 / 6

 

 

 

37 / 7

 

 

 

39 / 1

 

39 / 1

 

( أ ) هلام  ( جيلاتين ) ومشتقاته .

(ب ) غيره :

 

1-    غراء من عظام أو جلود أو أعصاب أو أوتار وما يماثلها .

2-    غيره .

 

دكسترين وغراء الدكسترين ، نشاء قابل للذوبان (اميلوجين) ونشاء محمص ، غراء نشاء .

 

غراء محضر غير مذكور ولا داخل فى مكان آخر ، منتجات صالحة للاستعمال كغراء ، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء فى أغلفة لا يزيد وزنها الصافى عن كيلو جرام واحد .

 

أفلام سينمائية ، مصورة ومظهرة ، صامتة أو ناطقة ، أو مسجلة للصوت فقط ، سلبية كانت أو إيجابية .

( أ ) سلبية .

( ب ) إيجابية

(د ) 2 – صفائح الورق المشبعة بالمواد الرانجية لانتاج الفورمايكا والالتراباس .

(د ) 2 – صفائح الورق المشبعة بالمواد الرانجية لانتاج الفورمايكا والالتراباس .

 

 

بالقيمة

 

 

 

"

"

 

 

"

 

 

 

"

 

 

"

 

 

 

"

 

"

 

10 %

 

 

 

20 %

20 %

 

 

20 %

 

 

 

30 %

 

 

60 %

 

 

 

30 %

 

30 %

 

                                                                               

رقم

البند

 

الصنف

وحدة

التحصيل

 

الفئة

48 / 11

 

 

 

48 / 12

 

 

49 / 8

49 / 11

59 / 1

73 / 3

 

73 / 7

74 / 3

 

76 / 6

 

 

84 / 6

84 / 16

84 / 18

 

 

ورق وورق مقوى ( بما فى ذلك حشو السليلوز )  لفات أو صفائح :

(طـ ) غيره .

 

( أ ) علب وأكياس وعبوات وأغلفة أخرى من ورق أو ورق مقوى .

 

صور استنساخية ( من جميع الأنواع ) .

( أ ) ( 2 ) نشرات دعاية سياحية .

(أ ) حضو وأصناف من حشو .

خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب .

 

( ب ) بلاطات مربعة أو مستطيلة القواعد ( بلوم وبليت ) .

قضبان ، عيدان ، زوايا ، وأشكال خاصة من نحاس ، أسلاك من نحاس .

أنابيب ومواسير ( وإن كانت غير تامة الصنع ) ، قضبان مجوفة ، من المونيوم .

 

(هـ ) محركات قابلة للنقل للزوارق الصغيرة .

( أ ) أجهزة الكى ذات الأسطوانين .

( ب ) آلات وأجهزة ترشيح وتنقية سوائل وعازلت .

( 2 ) مرشحات ومقياس للمحركات الانفجارية أو ذات الأحتراق الداخلى .

 

 

بالقيمة

 

 

"

 

"

"

"

"

 

"

"

 

"

 

 

"

"

"

 

 

 

20 %

 

 

50 %

 

50 %

60 %

30 %

5 %

 

5 %

20 %

 

50 %

 

 

50 %

30 %

30 %

 


رقم

البند

 

الصنف

وحدة

التحصيل

 

الفئة

84 / 40

84 / 62

 

 

85 / 23

 

 

 

 

 

 

 

86 / 9

 

87 / 2

 

 

 

( ب ) أجهزة كى بالضغط وكى الملابس والمنسوجات .

مدحرجات بكرات ( بول بيرنج ) ، أو بأسطوانات ، أو بغيرها .

 

أسلاك ، ضفائر ، حبال ( بما فى ذلك الكابلات متحدة المحور) ، قدد ، قضبان وما يماثلها ، معزولة للكهرباء (بما فى ذلك المطلية أو المؤكسدة ) وإن كانت مزودة بموصلات :

 

(ب ) غيرها :

1-    معزولة بورنيش أو بالميناء .

2-    غيرها .

 

أجزاء وقطع منفصلة لقطارات ومركبات وعربات السكك الحديدية والترام .

سيارات ذوات محركات ، لنقل الأشخاص ( بما فى ذلك سيارات السباق والتروللى باص ) أو البضائع والمواد :

 

( أ ) لنقل الأشخاص :

2 -  رحلت ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1) :

 

تذليل (1) يخضع ما تستورده شركات السياحة والفنادق للأغراض السياحية لفئة 75% بالشروط  والأوضاع التى يصار بها قرار من وزير المالية .

بالقيمة

 

"

 

 

 

"

 

 

"

"

 

 

"

 

 

 

 

"

20 %

 

30 %

 

 

 

10 %

 

 

30 %

30 %

 

 

5 %

 

 

 

 

160 %

 

 

 

 

رقم

البند

 

الصنف

وحدة

التحصيل

 

الفئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 / 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 / 14

 

      4 – سيارات الركوب :

( أ ) بمحركات انفجارية أو ذات احتراق داخلى :

 

4 – أكثر من 1600 سم حتى 2000 سم .

5 – أكثر من 2000 سم .

 

( ب ) غيرها ( بما فيها ذات المحركات الدوارة ) .

 

سيارات لاستعمالات خاصة ، غير ما كان منها معدا للنقل بالمعنى الصحيح ، مثل سيارات القطر والتصليح ، سيارات اطفاء الحريق ، سيارات ذوات السلالم ، سيارات الكنس ، سيارات جرف الثلج ، سيارات الرش ، سيارات واقعة ، سيارات الأضواء الكاشفة ، سيارات ورش متنقلة ، سيارات تصوير بالأشعة ، وما يماثلها :

 

( هـ ) غيرها .

 

( أ ) مقطورات مجهزة للرحلات (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تذليل (1) تخضع لفئة ضريبية وأورد بواقع 75% للقطرات التى أستوردها شركات السياحة والفنادق للأغراض السياحية وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

 

 

 

 

 

بالقيمة

"

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

"

 

 

 

 

135 %

160 %

 

160 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 %

 

160 %

 


رقم

البند

 

الصنف

وحدة

التحصيل

 

الفئة

 

93 / 7

 

 

 

 

 

94 / 2

 

 

 

 

قنابل ، قنابل  يدوية ، طوربيدات ، ألغام ، أسلحة وقذائف موجهة وغيرها من ذخائر حربية وأجزاؤها ( بما فى ذلك الرصاص والسدادات لخرطوش الصيد ) :

 

( ب ) غيرها .

 

أثاث للطب والجراحة أو البيطرة مثل :

 

مناضد العمليات والفحص وما يماثلها ، أسرة بتجهيزات آلية للمرضى ، مقاعد أطباء الأسنان وما يماثلها ، بتركيبات آلية للتوجيه والرفع، أجزاء هذه الأصناف .

 

 

 

 

 

بالقيمة

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

20 %