قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٨ لسنة ١٩٩١
بتعديل التعريفة الجمركية (*)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥١ لسنة ١٩٨٦ بإصدار التعريفة الجمركية المعدلة بقرارى رئيس الجمهورية رقمى ٣٠٤ ، ٢٠٠ لسنة ١٩٨٩ ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
) المادة الأولى )
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار تعدل فئات التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥١ لسنة ١٩٨٦ المشار إليه على الوجه المبين فيما يلى :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجريدة الرسمية فى ٢ مايو سنة ١٩٩١ - العدد ۱۸ تابع " ب "
|
الفئات المنصوص عليها فى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥١ لسنة ١٩٨٦ المعدلة بقرار بقراررئيس الجمهورية رقم ٣٠٥ لسنة ١٩٨٩ |
الفئات المعدلة
|
|
0,7 % 3,5 % 7 % 10,5 % 14 % 21 % 35 % 42 % 65 % 80 % |
1% 5% 10 % 15 % 20 % 30 % 50 % 60 % 85 % 100 % |
) المادة الثانية )
تعدل التعريفة الجمركية على البنود المبينة بالكشف المرفق وفقا للفئة المحددة قرين كلي منها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٧ شوال سنة 1411الموافق ( ٢ مايو سنة1991 م ) .
الكشف المرافق
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٧٨ لسنة ١٩٩١
|
رقم البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة |
|
1 / 2 1 / 4 1 / 5
1 / 6
2 / 1
2 / 2
2 / 3
2 / 4
|
حيوانات حية من فصيلة البقر ( بما فى ذلك الجاموس ) حيوانات حية ، من فصيلتى الضأن والماعز . طيور دواجن حية ، ( الدجاج والبط والأوز والرومى ودجاج غينيا ) . حيوانات حية أخرى : ( أ ) مخصصة أساسا للاستهلاك البشرى مثل الجمال . لحوم وحشاء وأطراف صالحة للأكل من الحيوانات الداخلة فى البنود 1/1 أو 1/2 أو 1/3 أو 1/4 ، طازجة أو مبردة أو مجمدة : ( أ ) من فصيلة البقر ( بما فى ذلك الجاموس ) . ( ب ) من فصلتى الضأن والماعز . ( أ ) طيور دواجن مذبوحة . ( ب ) أحشاء وأطراف . أكباد طيور دواجن ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مذبوحة أو فى ماء مملح . لحوم وأحشاء وأطراف أخرى ، طازجة أو مبردة أو مجمدة . |
بالقيمة "
" "
" " " " "
" |
5 % 5 %
5 % 5 %
5 % 5 % 20 % 20 % 20 %
20 % |
|
رقم البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة |
|
2 / 6
3 / 1
4 / 2
4 / 3
4 |
لحوم وأحشاء وأطراف من جميع الأنواع صالحة للأكل (ما عدا أكباد الطيور الدواجن ) مملحة أو فى ماء مملح . أو مجففة أو مدخنة : ( ب ) غيرها .
أسماك طازجة ( حية أو ميتة ) أو مبردة أو مجمدة : ( ب ) غيرها .
ألبان وقشدة ، محفوظة أو مركزة ( مخثرة ) أو محلاة أو مجففة : ( أ ) ألبان : (1) مكتلة أو مسحوقة . (2) غيرها .
( أ ) زبد . ( 2 ) غيرها . ( ب ) سمن .
جبن : ( أ ) أبيض ، جودة ، إيدام ، شيدر . ( ب ) غيرها . |
بالقيمة
"
" "
" "
" " |
20 %
5 %
5 % 30 %
5 % 5 %
10 % 20 %
|
|
رقم البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة |
|
4 / 5
7 / 1
7 / 3
7 / 5
8 / 1
|
بيض طيور وصفار بيض ، طازجا أو مجففا أو محفوظا بشكل آخر ، وإن كان محلى : ( أ ) بيض بقشره : (1) للتفريغ (9) (2) غيره . ( ب ) غيره .
( أ ) زيتون : (1) بنوى . (2) غيره .
( أ ) زيتون : (1) بنوى . (2) غيره .
بقول مفصصة ، وإن كانت مقشورة أو مفاوقة أو مكسرة : ( ج ) غيرها . (1) تمر : (2) غيره .
|
بالقيمة " "
" "
" "
"
" |
5 % 20 % 20 %
30 % 50 %
30 % 50 %
20 %
20 % |
( 1 ) بشرط أن يقدم ترخيص على وزارة الزراعة .
|
رقم البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة |
|
9 / 4
11 / 8
15 / 7
17 / 1
17 / 2
20 / 1 |
فلفل ( من فصيلة بابير ) ، فلفلة ( شطة ) من فصيلة كابسيكوم أو فصيلة بيمنتا .
نشاء حبوب ونشاء جذور ودونات ، اينولين .
( ب ) غيرها :
( 7 ) زيت بذر الكتان .
سكر بنجر ( شوندر ) ، سكر قصب ، جامدين .
أنواع سكر آخر جامدة ، سوائل سكرية ( كثيفة ) لا تحتوى على مواد معطرة أو ملونة اضافية ، عسل صناعى وإن كان مخلوطا بعمل طبيعى ، سكر وعسل أسود محروقان (كارميل) :
(أ) دستورى (1) .
(1) بشرط تقديم ترخيص من هيئة القطاع العام للأدوية بوزارة الصحة . (ب) زيتون : (1) بنوى . (2) بدون نوى . |
بالقيمة
"
"
"
"
"
"
" |
5 %
30 %
10 %
2 %
20%
30 % 50 % |
|
رقم البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة |
|
20 / 2
21 / 7
25 / 22
27 / 12
32 / 9 |
( ب ) زيتون : (1) بنوى . (2) بدون نوى . ( جـ ) هريس طماطم ( صلصة ) .
( ب ) 1- جبن : (أ) أبيض – جودة – إيدام – شيدر . (ب) غيره .
اسمنت مائى بكافة أنواعه ، بما فى ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون ( كلنكر ) وإن كان ملونا .
هلام نفطى ( فازلين ) .
ورنيش ، دهانات مائية ، وألوان سطحية ( يجنت مائية محضرة من النوع المستعمل فى تجهيز الجلود ، دهانات أخرى والوان الميناء ، ألوان سطحية (يجنت ) محضرة فى زيت بذر الكتان أو فى الأرواح البيضاء أو فى ارواح التربنتين ، أو فى ورنيش أو فى أوساط أخرى مما تستعمل فى صناعة الدهانات ، أوراق ختم ، أصباغ أو غيرها من مواد التلوين بأشكال أو فى أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة المحاليل المذكورة بالملاحظة (4) من هذا الفصل . ( و ) غيرها . |
القيمة " " "
" "
"
"
|
30 % 50 % 5 %
10% 20 %
20 %
10 %
50 % |
رقم البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة |
|
32 / 12
33 / 1
33 / 4
33 / 6 |
( أ ) أطلية مستعملة فى الدهان وأضليه غير متحملة للحرارة من الأنواع المستعملة فى البناء ، جرانيوليت .
زيوت عطرية ( وإن كان التربين منزوعا منها ) ، بشمعها أو بدونه ، ومنتجات عطرية ، زيوت عطرية مركزة فى شحوم أو زيوت ثابتة ، وشموع أو ما يماثلها ، بطريقة التثريب أو النقع ، منتجات ثانوية تربينية متخلفة من عملية نزع التربين من الزيوت العطرية :
( جـ ) غيرها .
مخاليط مركبة من اثنين أو أكثر من مواد معطرة ( طبيعية أو اصطناعية ) ومخاليط ( بما فيها المحاليل الكحولية ) قاعدتها مادة أو أكثر من المواد المعطرة المستعملة كمادة أساسية فى صناعة العطور والأغذية والمشروبات وغيرها : ( جـ) غيرها .
محضرات عطور أو نطرية ( كوزمانيك ) أو تجميل (تواليت) ، مياة مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية ، بما فيها المنتجات المستعملة لأغراض طبية :
( ب ) غيرها . |
بالقيمة
"
"
" |
50 %
30 %
50 %
85 % |
|
رقم البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة |
|
35 / 3
35 / 5
35 / 6
37 / 7
39 / 1
39 / 1 |
( أ ) هلام ( جيلاتين ) ومشتقاته . (ب ) غيره :
1- غراء من عظام أو جلود أو أعصاب أو أوتار وما يماثلها . 2- غيره .
دكسترين وغراء الدكسترين ، نشاء قابل للذوبان (اميلوجين) ونشاء محمص ، غراء نشاء .
غراء محضر غير مذكور ولا داخل فى مكان آخر ، منتجات صالحة للاستعمال كغراء ، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء فى أغلفة لا يزيد وزنها الصافى عن كيلو جرام واحد .
أفلام سينمائية ، مصورة ومظهرة ، صامتة أو ناطقة ، أو مسجلة للصوت فقط ، سلبية كانت أو إيجابية . ( أ ) سلبية . ( ب ) إيجابية (د ) 2 – صفائح الورق المشبعة بالمواد الرانجية لانتاج الفورمايكا والالتراباس . (د ) 2 – صفائح الورق المشبعة بالمواد الرانجية لانتاج الفورمايكا والالتراباس .
|
بالقيمة
" "
"
"
"
"
" |
10 %
20 % 20 %
20 %
30 %
60 %
30 %
30 % |
|
رقم البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة |
|
48 / 11
48 / 12
49 / 8 49 / 11 59 / 1 73 / 3
73 / 7 74 / 3
76 / 6
84 / 6 84 / 16 84 / 18
|
ورق وورق مقوى ( بما فى ذلك حشو السليلوز ) لفات أو صفائح : (طـ ) غيره .
( أ ) علب وأكياس وعبوات وأغلفة أخرى من ورق أو ورق مقوى .
صور استنساخية ( من جميع الأنواع ) . ( أ ) ( 2 ) نشرات دعاية سياحية . (أ ) حضو وأصناف من حشو . خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب .
( ب ) بلاطات مربعة أو مستطيلة القواعد ( بلوم وبليت ) . قضبان ، عيدان ، زوايا ، وأشكال خاصة من نحاس ، أسلاك من نحاس . أنابيب ومواسير ( وإن كانت غير تامة الصنع ) ، قضبان مجوفة ، من المونيوم .
(هـ ) محركات قابلة للنقل للزوارق الصغيرة . ( أ ) أجهزة الكى ذات الأسطوانين . ( ب ) آلات وأجهزة ترشيح وتنقية سوائل وعازلت . ( 2 ) مرشحات ومقياس للمحركات الانفجارية أو ذات الأحتراق الداخلى . |
بالقيمة
"
" " " "
" "
"
" " "
|
20 %
50 %
50 % 60 % 30 % 5 %
5 % 20 %
50 %
50 % 30 % 30 % |
رقم البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة |
|
84 / 40 84 / 62
85 / 23
86 / 9
87 / 2
|
( ب ) أجهزة كى بالضغط وكى الملابس والمنسوجات . مدحرجات بكرات ( بول بيرنج ) ، أو بأسطوانات ، أو بغيرها .
أسلاك ، ضفائر ، حبال ( بما فى ذلك الكابلات متحدة المحور) ، قدد ، قضبان وما يماثلها ، معزولة للكهرباء (بما فى ذلك المطلية أو المؤكسدة ) وإن كانت مزودة بموصلات :
(ب ) غيرها : 1- معزولة بورنيش أو بالميناء . 2- غيرها .
أجزاء وقطع منفصلة لقطارات ومركبات وعربات السكك الحديدية والترام . سيارات ذوات محركات ، لنقل الأشخاص ( بما فى ذلك سيارات السباق والتروللى باص ) أو البضائع والمواد :
( أ ) لنقل الأشخاص : 2 - رحلت ومعسكرات مجهزة للمعيشة (1) :
تذليل (1) يخضع ما تستورده شركات السياحة والفنادق للأغراض السياحية لفئة 75% بالشروط والأوضاع التى يصار بها قرار من وزير المالية . |
بالقيمة
"
"
" "
"
" |
20 %
30 %
10 %
30 % 30 %
5 %
160 %
|
|
رقم البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة |
|
87 / 3
87 / 14 |
4 – سيارات الركوب : ( أ ) بمحركات انفجارية أو ذات احتراق داخلى :
4 – أكثر من 1600 سم حتى 2000 سم . 5 – أكثر من 2000 سم .
( ب ) غيرها ( بما فيها ذات المحركات الدوارة ) .
سيارات لاستعمالات خاصة ، غير ما كان منها معدا للنقل بالمعنى الصحيح ، مثل سيارات القطر والتصليح ، سيارات اطفاء الحريق ، سيارات ذوات السلالم ، سيارات الكنس ، سيارات جرف الثلج ، سيارات الرش ، سيارات واقعة ، سيارات الأضواء الكاشفة ، سيارات ورش متنقلة ، سيارات تصوير بالأشعة ، وما يماثلها :
( هـ ) غيرها .
( أ ) مقطورات مجهزة للرحلات (1) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تذليل (1) تخضع لفئة ضريبية وأورد بواقع 75% للقطرات التى أستوردها شركات السياحة والفنادق للأغراض السياحية وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
|
بالقيمة "
"
"
" |
135 % 160 %
160 %
10 %
160 % |
رقم البند |
الصنف |
وحدة التحصيل |
الفئة |
|
93 / 7
94 / 2
|
قنابل ، قنابل يدوية ، طوربيدات ، ألغام ، أسلحة وقذائف موجهة وغيرها من ذخائر حربية وأجزاؤها ( بما فى ذلك الرصاص والسدادات لخرطوش الصيد ) :
( ب ) غيرها .
أثاث للطب والجراحة أو البيطرة مثل :
مناضد العمليات والفحص وما يماثلها ، أسرة بتجهيزات آلية للمرضى ، مقاعد أطباء الأسنان وما يماثلها ، بتركيبات آلية للتوجيه والرفع، أجزاء هذه الأصناف . |
بالقيمة
" |
50 %
20 % |