قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩١
بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام والمجندين بالقوات المسلحة
والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
قرر :
( المادة الأولى )
يمنح العاملون بالدولة بمناسبة عيد العمال منحة تعادل مرتب عشرين جنيه بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها ، وبحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيه و يسری هذا الحكم على جميع العاملين سواء الدائمين أو المؤقتين الذين تسرى على أحكام القانونين رقمى ٤٧ لسنة 1978 ، 48 لسنة 1978 المشار إليهما وعلى العاملين بكادرات خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة وعلى المجندين بالقوت المسلحة و الشرطة ، وذلك وفقا للقواعد التى تصدرها وزارة المالية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ شوال سنة ١٤١١ هـ
( ٣ مايو سنة ١٩٩١ م )
حسني مبارك