قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩١

بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام والمجندين بالقوات المسلحة

والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يمنح العاملون بالدولة بمناسبة عيد العمال منحة تعادل مرتب عشرين جنيه بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها ، وبحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيه  و يسری هذا الحكم على جميع العاملين سواء الدائمين أو المؤقتين الذين تسرى على أحكام القانونين رقمى ٤٧ لسنة 1978 ، 48 لسنة 1978 المشار إليهما وعلى العاملين بكادرات خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة وعلى المجندين بالقوت المسلحة و الشرطة ، وذلك وفقا للقواعد التى تصدرها وزارة المالية

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ شوال سنة ١٤١١ هـ

( ٣ مايو سنة ١٩٩١ م )

 

حسني مبارك