قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۱۸۰ لسنة ١٩٩١[1]

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ، 

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ۱۹۹۱ باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، 

وعلى موافقة مجلس الوزراء ، 

 

قرر :

)  مادة ١ )

 

تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة ١٩٩١ المشار اليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق

 

)  مادة ٢)

 

يعدل سعر الضريبة العامة على المبيعات على السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (ب) المرافق وفقا للفئات المحددة به

 

( مادة ٣ )

 

تضاف الى الجدول رقم (۱) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة ۱۹۹۱ السلع المبينة بالجدول رقم (جـ) المرافق بالفئات المحددة قرين كل منها

 

)  مادة ٤ (

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ شوال سنة ١٤١١هـ . 

( ۳ مايو سنة ١٩٩١ م )  .

 

 

جدول رقم ( أ )

 

المرافق لقرار رئيس الجمهورية

 

رقم ١٨٠ لسنه ۱۹۹۱

 

بالسلع المعفاة من الضريبة

 

العامة على المبيعات

 (۱) منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة  استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .

(۲) زيوت نباتية ( مدعومة ) للطعام ، ثابتة ، سائلة ، أو جامدة ، أو منقاة أو مكررة

(۳) منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج

(٤) محضرات واصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم

(٥) محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وأبداله والأسماك المدخنة

(٦) الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها

(٧) الحلاوة الطحينية .

(۸) الماكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية المستهلك النهائى مباشرة

(۹) الخبز المسعر بجميع أنواعه .

(۱۰) الغاز الطبيعى وغاز البوتين ( البوتاجاز ) وان كان معبأ في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة .

(۱۱) بقايا ونفايات صناعة الأغذية ، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك ( محضرات علفية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة

(١٢) الكساء الشعبي الذي تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية

(۱۳) عجائن الورق ، نفايات ورق وورق مقوی ؛ مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق .

(١٤) ورق صحف وورق طباعة وكتابة

(۱٥) كتب ونشرات ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة

(١٦) صحف ومجلات و نشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة .

(١٧) أوراق نقد ، ونقود، فيما عدا العملات التذكارية .

(١٨) المكرونة المصنعة من الدقيق العادى .  

 

 

جدول رقم (ب)

المرافق القرار رئيس الجمهورية

رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١.

 

أولا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% وهي

 (١)  بن وان كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين ، قشور بن وغلالاته، ابدال البن المحتوى على بن يأية نسبة كانت

(۲) دقيق فاخر او مخمر مستورد

(۳) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع انواعه

(٤) المكرونة المصنعة من السيمولينا

(٥) الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي

(٦) اسمدة

(۷) مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الانبات وسموم الفئران ؛ للأغراض الزراعية

(۸) جبس .

(۹) خشب منشور طوليا الواحا أو مسطحا أو مشرحا ،  وألواح الخشب المتعاكس ) كونتر ) ، وألواح الخشب الحبيبي والمضغوط ، دون تصنيع اضافى .

(۱۰) العملات المعدنية التذكارية

 

ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع ٢٠  % وهي

(۱) تليفزيون أكثر من ١٦ بوصة

(۲)  ثلاجات وأجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من ١٢ قدمما يستخدم منها فى المنازل أو المحال التجارية والمستشفيات والفنادق وما يماثلها )

(۳) ديب فريزر سعة ۱۰ قدم فأكثر .

(٤) أجهزة تسجيل واذاعة الصوت ( راديو كاسيت أو جرامتون )وأجهزة إذاعة الصورة والصوت فقط (فيديو بدون تسجيل) . 

(٥) وحدات تكييف الهواء

(٦) أجهزة كهربائية لتسخين المياه .

(۷) مجففات كهربائية من الطراز المنزلي .

(۸) مواقد وأفران الطهى التى تعمل أساسا بالكهرباء

(٩) الثريات وأجزاؤها

(۱۰) أوانى وأدوات للاستعمال المنزلى للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس

(۱۱) قطع الفسيفساء

(۱۲) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من ١٦٠٠ سم وحتى 2000 سم ، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا ، سيارات الجيب

(۱۳) تماثيل ، وأصناف للزينة أو للاثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركي أو غيرها .

 

ثالثا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع ٣٠% وهي

(۱) أجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة للاذاعة المصورة (فيديو كاسيتبطريقة المغنطة

(۲) ورق اللعب .

(۳) القداحات وقطعها المنفصلة .

(٤) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من ٢٠٠٠ سم أو ذات المحركات الدوارة

(٥) حوامل مسجلة للصوت والصورة ( شرائط فيديو )

(٦) محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد والشعر

(۷) أدوات صحية ثابتة ( أحواض غسيل ، أحواض غسيل واستحمام ... الخ ) من الرخام أو المرمر ، فيما عدا المصنع من رخام تجميعي أو رخام صناعي .

 (۸) ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة ( بلاتين أو ذهب أو فضة ) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار اليها .

(٩) سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة

(۱۰) مقطورات مجهزة للرحلات .

(۱۱) كاميرات تصوير للفيديو ، وأجزاؤها .

(۱۲) ألعاب مجهزة بمحرك أو بآلة للاستعمال في المجلات العامة

جدول رقم (ج)

(تابع) الجدول رقم (1) المرافق القانون الضريبة العامة على المبيعات

مسلسل

 

الصنف

الضريبة على المستورد

الضريبة على المنتج المحلى

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

وحدة التحصيل

فئة الضريبة

 

10

 

 

11

 

 

 

12

 

 

13

 

 

زيوت نباتية ( غير المدعومة ) للطعام ثابتة ، سائلة ، أو جامدة أو منقاة أو مكررة .

زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .

أسمنت مائى بكافة أنواعه بما فى ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) وإن كان ملونا .

قضبان وعيدان حديد للبناء .

 

 

الطن الصافى

 

 

 

"    "

 

 

الطن

 

"

مليم       جنيه

 

400      37

 

 

 

ـــــ      400 

 

 

400       1

 

ـــــ          "

 

 

الطن الصافى

 

 

 

"    "

 

 

الطن

 

"

مليم       جنيه

 

400      37

 

 

 

ـــــ      400

 

 

500         2

 

ـــــ        ـــــ 

 



[1] الجريدة الرسمية في ٢ مايو سنة ١٩٩١ العدد ۱۸ " مكرر "