قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٣ لسنة ۱۹۹۱

بمد حالة الطوارىء

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارىء ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ۱۹۸۱ باعلان حالة الطوارئ ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ۱۹۸۸ بعد حالة الطواريه ؛ 

 

قرر:

) المادة الأولى )

 

تمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ المشار اليه اعتبارا من أول يونيه سنة ١٩٩١ حتى ٣١ مايو سنة ١٩٩٤ 

 

) المادة الثانية )

 

يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ شوال سنة ١٤١١هـ .

مايو سنة ١٩٩١م)

                                                                              

                                                                         حسنى مبارك 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٣ شوال سنة ١٤١١ هـ الموافق ٨ مايو سنة ١٩٩١ 

( * ) الجريدة الرسمية فى 9 مايو سنة 1992 - العدد 19 تابع "ب"