قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٨٣ لسنة ۱۹۹۱
بمد حالة الطوارىء
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارىء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ۱۹۸۱ باعلان حالة الطوارئ ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ۱۹۸۸ بعد حالة الطواريه ؛
قرر:
) المادة الأولى )
تمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ المشار اليه اعتبارا من أول يونيه سنة ١٩٩١ حتى ٣١ مايو سنة ١٩٩٤
) المادة الثانية )
يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ شوال سنة ١٤١١هـ .
(٦ مايو سنة ١٩٩١م).
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٣ شوال سنة ١٤١١ هـ الموافق ٨ مايو سنة ١٩٩١
( * ) الجريدة الرسمية فى 9 مايو سنة 1992 - العدد 19 تابع "ب"