قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٨٦ سنة ١٩٩١
بشأن تقرر علاوة مراقبة لضباط وأفراد القوات المسلحة بالوحدات
البرية لقوات حرس الحدود
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم ١٢٣ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الخدمة لضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ،
وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛
قرر:
( المادة الأولى )
يمنح ضباط وأفراد القوات المسلحة الذين يخدمون الوحدات البرية لقوات حرس الحدود علاوة مراقبة نظير ظروف خاصة بالخدمة ولمواجهة ما يبزلونه من جهود مميزة عما ما تتطلبه سائر الخدمة بالفئات الآتية :
8 جنيهات شهريا للضباط من جميع الرتب .
5 جنيهات شهريا لغير الضباط من جميع الدرجات
( المادة الثانية )
على القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى إصدار القرارات
المنظمة لشروط وقواعد صرف هذه العلاوة
) المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ شوال سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق ١١ مايو سنة ۱۹۹۱ )
حسنى مبارك