قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 187 لسنة 1991
بشأن تعديل فئات بدل مكافة التهريب لأفراد الافواج الساحلية
من قوات حرس الحدود العاملين بمكافحة التهريب عبر الحدود
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٢٣٢ السنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم ١٢٣ لسنة ۱۹۸۱ إصدار قانون الخدمة لضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٣ بشأن تقرير بدل مكافحة التهرب لأفراد الأفواج الساحلية من قوات حرس الحدود القائمين بمكالمة التهريب عبر الحدود ؛
وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ،
قرر :
(المادة الأولى )
تعدل فئات بدل مكافحة التهريب الأفراد الأفواج الساحلية من قوات حرس الحدود القائمين بمكافحة التهريب عبر الحدود لتكون كالآتي :
10 جنيهات للضباط من جميع الرتب
7 جنيهات لغير الضباط من جميع الدرجات .
( المادة الثانية )
على القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى إصدار القرارات
المنظمة لشروط وقواعد صرف هذا بدل
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، أو يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ شوال سنة ١٤١١ هــ
( الموافق ١١ مايو سنة ١٩٩١) ٠
حسني مبارك