قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٩ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم هيئة قضايا الدولة ، 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر  :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد حمدى السباعي بكرالشربينى المندوب بهيئة قضايا الدولة محاميا بالهيئة اعتبارا من ۲/۲/۱۹۹۱ على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للأستاذة / إيمان سيد مصطفى درويش و سابقا على السيد / مختار أحمد حسين المحاميين بالهيئة .

 

( المادة الثانية )

 

يعين محاميا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين بالهيئة السادة

مجدي فهمي خليل نخله .

محمد محى محمد القصاص .

راقية عبد الرحمن السيد عبد الرحمن .

صلاح عبدالله عبد العاطى على

أحمد رجب على ماضى .

سلامة على أحمد على أبو حسوب .

عادل جابر على إسماعيل .

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن رمضان .

محمد سيد عبد العزيز على .

جمال محمد عبد الرحمن .

أحمد فتحى سطوحى على .

صالح عبد السلام محمد محمود .

 سعيد محمد أبو زيد .

عيد عدل نصر الله .

أحمد سعد بكر مرزوق .

أحمد عبده فرحات السماحي .

جمال توفيق موسى إسماعيل .

أحمد فكرى صالح بسيونى .

خالد فؤاد محمد مصطفى .

صلاح محمد على عبده .

محمد على محمد على عمار .

حماده قرني عبد السلام .

سعد سيد أحمد سيد أحمد نشوان .

أحمد أحمد يوسف محمد الشعراوى .

خليل إبراهيم حسن عبد الكريم .

عبد الفتاح محمد أمين عبد الغنى .

طه أحمد أحمد الدغيدى .

مختار محمد حافظ حسنين .

مصطفى محمد مصطفى شحاته .

خليل محمد خليل اسماعيل .

محمد محمود أحمد الفاو .

طه محمود خميس الطباخ .

محمد عاشور عبد الجواد محمد خليل .

عبد الفتاح على أحمد على .

إبراهيم فتحى بدراوى العبد .

جلال سيد يوسف أحمد .

سید زکریا سید عطيه .

رضا حسن السيد الرامخ .

فوزى محمدمحمد الرويني .

حمدى عبد المنعم محمد حماد .

أحمد سعد عبد العزيز سعد .

زكريا عبد الوهاب طالب مصطفى .

محمد بهجت على عبد الرحمن .

أحمد محمد موسى محمود .

زينب عبد العزيز محمد أبو غدير .

سلوى أديب برسوم أسعد .

رأفت أحمد عبد اللاه قمصان .

سعيد محمد عطيه بسيونى .

شعبان مصطفى على عليبه .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين مندوبا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة السادة :

بشير لطفي عبداللطيف .

محمد إبراهيم عبد العال .

محمد محمد عبد القادر عبد العظيم .

كمال محمد الصغير أمين .

محمد على مصطفى عبد الغنى .

منصور محمد عبده منصور .

أنور محمد إبراهيم شلتوت.

 أيمن سيد محمد عبد الرحمن .

محمد حسيني جابر محمد .

عصام شبل جاد الريس .

 محي الدين عبده عبد العظيم .

حسين ربيع صديق .

شریف رجب حسن دودر .

سمير محمد أحمد حجازي

أيمن محمد على أبو عيانه .

سالم عويس مرسی عواد. 

أحمد معروف أحمد متولى . 

علاء الدين حسين محمد حسين . 

أحمد إبراهيم على شاور .

جمال سید سعید عبدالله .

سامی محمد عبد ربه رمضان .

 على خليل أحمد خليل .

نعيم عبد الغني خطاب موسى .

 سلامه عبد المعز مبروك أبو العلا  .

ممدوح إبراهيم إبراهيم حسانين

أحمد إسماعيل عزب عيسى .

السيد إسماعيلي المصيلحى صالح .

أحمد محمود السيد إسماعيل .

أحمد حسن عطية يوسف

نصر حامد محمود محمود .

سعيد صالح سالم عوض

معروف شعبان محمد محمد .

محمد عبد الوهاب على شعبان

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذي القعدة سنة ١٤١١ هـ .

المرافق ١٥ مايو سنة ١٩٩١م

 

حسنی مبارك