قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٨٩ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم هيئة قضايا الدولة ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد حمدى السباعي بكرالشربينى المندوب بهيئة قضايا الدولة محاميا بالهيئة اعتبارا من ۲/۲/۱۹۹۱ على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للأستاذة / إيمان سيد مصطفى درويش و سابقا على السيد / مختار أحمد حسين المحاميين بالهيئة .
( المادة الثانية )
يعين محاميا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين بالهيئة السادة :
مجدي فهمي خليل نخله .
محمد محى محمد القصاص .
راقية عبد الرحمن السيد عبد الرحمن .
صلاح عبدالله عبد العاطى على .
أحمد رجب على ماضى .
سلامة على أحمد على أبو حسوب .
عادل جابر على إسماعيل .
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن رمضان .
محمد سيد عبد العزيز على .
جمال محمد عبد الرحمن .
أحمد فتحى سطوحى على .
صالح عبد السلام محمد محمود .
سعيد محمد أبو زيد .
عيد عدل نصر الله .
أحمد سعد بكر مرزوق .
أحمد عبده فرحات السماحي .
جمال توفيق موسى إسماعيل .
أحمد فكرى صالح بسيونى .
خالد فؤاد محمد مصطفى .
صلاح محمد على عبده .
محمد على محمد على عمار .
حماده قرني عبد السلام .
سعد سيد أحمد سيد أحمد نشوان .
أحمد أحمد يوسف محمد الشعراوى .
خليل إبراهيم حسن عبد الكريم .
عبد الفتاح محمد أمين عبد الغنى .
طه أحمد أحمد الدغيدى .
مختار محمد حافظ حسنين .
مصطفى محمد مصطفى شحاته .
خليل محمد خليل اسماعيل .
محمد محمود أحمد الفاو .
طه محمود خميس الطباخ .
محمد عاشور عبد الجواد محمد خليل .
عبد الفتاح على أحمد على .
إبراهيم فتحى بدراوى العبد .
جلال سيد يوسف أحمد .
سید زکریا سید عطيه .
رضا حسن السيد الرامخ .
فوزى محمدمحمد الرويني .
حمدى عبد المنعم محمد حماد .
أحمد سعد عبد العزيز سعد .
زكريا عبد الوهاب طالب مصطفى .
محمد بهجت على عبد الرحمن .
أحمد محمد موسى محمود .
زينب عبد العزيز محمد أبو غدير .
سلوى أديب برسوم أسعد .
رأفت أحمد عبد اللاه قمصان .
سعيد محمد عطيه بسيونى .
شعبان مصطفى على عليبه .
( المادة الثالثة )
يعين مندوبا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة السادة :
بشير لطفي عبداللطيف .
محمد إبراهيم عبد العال .
محمد محمد عبد القادر عبد العظيم .
كمال محمد الصغير أمين .
محمد على مصطفى عبد الغنى .
منصور محمد عبده منصور .
أنور محمد إبراهيم شلتوت.
أيمن سيد محمد عبد الرحمن .
محمد حسيني جابر محمد .
عصام شبل جاد الريس .
محي الدين عبده عبد العظيم .
حسين ربيع صديق .
شریف رجب حسن دودر .
سمير محمد أحمد حجازي .
أيمن محمد على أبو عيانه .
سالم عويس مرسی عواد.
أحمد معروف أحمد متولى .
علاء الدين حسين محمد حسين .
أحمد إبراهيم على شاور .
جمال سید سعید عبدالله .
سامی محمد عبد ربه رمضان .
على خليل أحمد خليل .
نعيم عبد الغني خطاب موسى .
سلامه عبد المعز مبروك أبو العلا .
ممدوح إبراهيم إبراهيم حسانين .
أحمد إسماعيل عزب عيسى .
السيد إسماعيلي المصيلحى صالح .
أحمد محمود السيد إسماعيل .
أحمد حسن عطية يوسف .
نصر حامد محمود محمود .
سعيد صالح سالم عوض .
معروف شعبان محمد محمد .
محمد عبد الوهاب على شعبان .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذي القعدة سنة ١٤١١ هـ .
المرافق ١٥ مايو سنة ١٩٩١م
حسنی مبارك