قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٣٨ لسنة ۱۹۸٧ و ۱۳۸ لسنة ۱۹۸۹ و ۳۸ 

لسنة ۱۹۹۰ و ۳۰۱ لسنة ۱۹۹۰ ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

عين السيد الدكتور / بطرس بطرس غالى نائبا لرئيس مجلس الوزراء للعلاقات 

الخارجية ووزير دولة لشئون الهجرة والمصريات في الخارج 

 

( المادة الثانية )

 

عين كل من

الفريق / محمد حسين طنطاوی سلمان    ،         وزيرا للدفاع

السيد / عمرو محمود موسى               ،         وزيرا للخارجية

وتكون أقدميتهما سابقة للسيد الدكتور مهندس / جمال الدين السيد إبراهيم وزير 

الدولة للانتاج الحرب 

 

( المادة الثالثة )

 

عين كل من

السيد الدكتور / محمود سيد أحمد شريف     ،     وزيرا للادارة المحلية 

السيد الدكتور / حسين كامل بهاء الدين      ،     وزيرا للتعليم .

السيد الدكتور / حمدى على عبد الوهاب البنى ، وزيرا للبترول والثروة المعدنية 

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ في القعدة سنة ١٤١١ هـ 

                             ( المرافق ۲۰ مايو سنة ١٩٩١ )

 

حسنی مبارك