قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٣٨ لسنة ۱۹۸٧ و ۱۳۸ لسنة ۱۹۸۹ و ۳۸
لسنة ۱۹۹۰ و ۳۰۱ لسنة ۱۹۹۰ ؛
قرر :
( المادة الأولى )
عين السيد الدكتور / بطرس بطرس غالى نائبا لرئيس مجلس الوزراء للعلاقات
الخارجية ووزير دولة لشئون الهجرة والمصريات في الخارج
( المادة الثانية )
عين كل من :
الفريق / محمد حسين طنطاوی سلمان ، وزيرا للدفاع .
السيد / عمرو محمود موسى ، وزيرا للخارجية
وتكون أقدميتهما سابقة للسيد الدكتور مهندس / جمال الدين السيد إبراهيم وزير
الدولة للانتاج الحرب
( المادة الثالثة )
عين كل من :
السيد الدكتور / محمود سيد أحمد شريف ، وزيرا للادارة المحلية
السيد الدكتور / حسين كامل بهاء الدين ، وزيرا للتعليم .
السيد الدكتور / حمدى على عبد الوهاب البنى ، وزيرا للبترول والثروة المعدنية
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ في القعدة سنة ١٤١١ هـ
( المرافق ۲۰ مايو سنة ١٩٩١ )
حسنی مبارك