قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۱۹۲ لسنة ۱۹۹۱

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين 

المعدلة له ؛

وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٤٣ لسنة ١٩٨٧ و ١٤٠ السنة ١٩٨٩ ، 

١٥٤ لسنة ۱۹۸۹ و ۱۱۹ لسنة ۱۹۹۰ و ١٢٦ لسنة ١٩٩١ ؛

 

قرر:

) المادة الأولى )

 

عين كل من

السيد محمد عمر عبد الآخر          ،      محافظ اللقاهرة 

السيد / يوسف عفيفى محمد          ،      محافظا للجيزة 

السيد / محمد صلاح الدين مصباح  ،     محافظا للبحر الأحمر 

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذى القعدة سنة ١٤١١ هــ .

 ( الموافق ۲۰ مايو سنة ۱۹۹۱ )

 

حسنى مبارك