قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1991 بتاريخ 30-05-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ۱۹۲ لسنة ۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين
المعدلة له ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٤٣ لسنة ١٩٨٧ و ١٤٠ السنة ١٩٨٩ ،
١٥٤ لسنة ۱۹۸۹ و ۱۱۹ لسنة ۱۹۹۰ و ١٢٦ لسنة ١٩٩١ ؛
قرر:
) المادة الأولى )
عين كل من :
السيد محمد عمر عبد الآخر ، محافظ اللقاهرة
السيد / يوسف عفيفى محمد ، محافظا للجيزة
السيد / محمد صلاح الدين مصباح ، محافظا للبحر الأحمر
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذى القعدة سنة ١٤١١ هــ .
( الموافق ۲۰ مايو سنة ۱۹۹۱ )
حسنى مبارك