قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1991 بتاريخ 30-05-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٩٣ لسنة ۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ۱۲۰ لمسنة ۱۹۸۰ في شأن مجلس الشورى ؛
قرر :
)المادة الأولى (
يعين السادة الآتية أسماؤهم بعد ، أعضاء بمجلس الشورى :
1 ــ السيد / يوسف صبرى أبو طالب
2 ــ السيد / إبراهيم عبد الفتاح نافع
3 ــ الاستاذة / أمينة محمد رزق .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١١ هـ .
)الموافق ۲۰ مايو سنة ١٩٩١ م )
حسني مبارك