قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٩٣ لسنة ۱۹۹۱

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ۱۲۰ لمسنة ۱۹۸۰ في شأن مجلس الشورى ؛ 

 

قرر :

)المادة الأولى (

 

يعين السادة الآتية أسماؤهم بعد ، أعضاء بمجلس الشورى

1 ــ السيد  / يوسف صبرى أبو طالب 

2 ــ السيد / إبراهيم عبد الفتاح نافع 

3 ــ الاستاذة / أمينة محمد رزق

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١١ هـ .

)الموافق ۲۰ مايو سنة ١٩٩١ م )

 

حسني مبارك