قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٩٨ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

و على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ، 

و على القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۷ ؛ 

و على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣ لسنة ۱۹۸۹ بتشكيل رئاسة الجمهورية وتحديد 

اختصاصات رئيس ديوان رئيس الجمهورية ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٩

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يمنح السيد الدكتور / زكريا حسین عزمی رئیس دیوان الجمهورية المرتبات والبدلات المقررة لهذه الوظيفة بموازنة رئاسة الجمهورية ، أو يعامل من حيث المعاش المعاملة المقررة لمن يشغل منصب الوزير .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ ذى القعدة سنة ١٤١١ هـ 

 (الموافق ٢٢ مايو سنة ١٩٩١ م )

 

حسنی مبارك