قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٩٨ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
و على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ،
و على القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۷ ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣ لسنة ۱۹۸۹ بتشكيل رئاسة الجمهورية وتحديد
اختصاصات رئيس ديوان رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٩
قرر:
( المادة الأولى )
يمنح السيد الدكتور / زكريا حسین عزمی رئیس دیوان الجمهورية المرتبات والبدلات المقررة لهذه الوظيفة بموازنة رئاسة الجمهورية ، أو يعامل من حيث المعاش المعاملة المقررة لمن يشغل منصب الوزير .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ ذى القعدة سنة ١٤١١ هـ
(الموافق ٢٢ مايو سنة ١٩٩١ م )
حسنی مبارك