قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل 

بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / خالد أحمد محمد الشايب المستشار بمحكمة النقض مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / عبد الجواد إبراهيم حميده وسابقاً 

على السيد / محمد أحمد فتحى صادق المستشارين بمحاكم الاستئناف 

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه

صدر برئاسة الجمهورية في 1 ذي القعدة سنة 1411هـ .

الموافق 26 مايو سنة 1991 م 

 

حسنی مبارك