قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 1991 بتاريخ 06-06-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل
بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر:
( المادة الأولى )
يعين السيد / خالد أحمد محمد الشايب المستشار بمحكمة النقض مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / عبد الجواد إبراهيم حميده وسابقاً
على السيد / محمد أحمد فتحى صادق المستشارين بمحاكم الاستئناف
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه
صدر برئاسة الجمهورية في 1 ذي القعدة سنة 1411هـ .
الموافق 26 مايو سنة 1991 م
حسنی مبارك