قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون وقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية وقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ ؛
قرر:
( مادة ١ )
يضاف إلى أولا من الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ بند جديد برقم ۱۱ نصه الآتى :
" قضبان وعيدان من حديد للبناء ، وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد او صلب ، وبلوم وبليت "
( مادة ٢ )
يحذف البند ١٣ من الجدول رقم ( ۱ ) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١
) مادة ٣ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ ذى القعدة سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق ٢٨ مايو سنة ١٩٩١ م ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجريدة الرسمية - العدد 21 (مكرر) في 28 مايو سنة 1991