قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون وقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية وقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ ؛ 

 

قرر:

( مادة ١ )

 

يضاف إلى أولا من الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ بند جديد برقم ۱۱ نصه الآتى

" قضبان وعيدان من حديد للبناء ، وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد او صلب ، وبلوم وبليت

 

( مادة ٢ )

 

يحذف البند ١٣ من الجدول رقم ( ۱ ) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ 

 

)  مادة ٣ )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ ذى القعدة سنة ١٤١١ هـ .

                                ( الموافق ٢٨ مايو سنة ١٩٩١ م ) .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجريدة الرسمية - العدد 21 (مكرر) في 28 مايو سنة 1991