قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩١

بتعيين رئيس بعثة الحج الرسمية لعام ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٧ السنة ١٩٧٤ باختيار بعثة الشرف الرسمية وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٨٥ لسنة ۱۹۸۰ ؛ 

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / محمد جلال الدين أبو الدهب وزير التموين والتجارة الداخلية رئيسا لبعثة الحج الرسمية في طلعة سنة ١٤١١ هجرية

ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ ذى القعدة سنة ١٤١١ هــ .

          (الموافق ۳۰ مايو سنة ۱۹۹۱ م ) .                                                             

 

حسنى مبارك