قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 1991 بتاريخ 14-06-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩١
بتعيين رئيس بعثة الحج الرسمية لعام ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٧ السنة ١٩٧٤ باختيار بعثة الشرف الرسمية وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٨٥ لسنة ۱۹۸۰ ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / محمد جلال الدين أبو الدهب وزير التموين والتجارة الداخلية رئيسا لبعثة الحج الرسمية في طلعة سنة ١٤١١ هجرية .
ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ ذى القعدة سنة ١٤١١ هــ .
(الموافق ۳۰ مايو سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسنى مبارك