قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۲۲۰ لسنة ۱۹۹۱

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادتين ١٠١ و ٢٠٥ من الدستور ،

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يفض دور الانعقاد العادى الحادى عشر لمجلس الشورى ابتداء من يوم السبت ٣ من ذو الحجة سنة ١٤١١ هجرية الموافق ١٥ من يونيو سنة ۱۹۹۱ ميلادية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1411 هـ .

                   ( الموافق 11 يوليه سنة 1991 م ) .

                                                                  

حسني مبارك