قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 1991 بتاريخ 04-07-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ۲۲۰ لسنة ۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادتين ١٠١ و ٢٠٥ من الدستور ،
قرر:
( المادة الأولى )
يفض دور الانعقاد العادى الحادى عشر لمجلس الشورى ابتداء من يوم السبت ٣ من ذو الحجة سنة ١٤١١ هجرية الموافق ١٥ من يونيو سنة ۱۹۹۱ ميلادية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1411 هـ .
( الموافق 11 يوليه سنة 1991 م ) .
حسني مبارك