قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1991 بتاريخ 04-07-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يحال السيد / مجدى محمد عمر عبد المنعم وكيل أول المخابرات العامة إلى المعاش بناء
على طلبه
( المادة الثانية )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2/7/1991
( المادة الثالثة )
على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .
(الموافق ١٣ يونيه سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك