قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

يحال السيد / مجدى محمد عمر عبد المنعم وكيل أول المخابرات العامة إلى المعاش بناء 

على طلبه 

 

( المادة الثانية )

 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2/7/1991

 

( المادة الثالثة )

 

على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ  .

(الموافق ١٣ يونيه سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك