قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۲۲۹ لسنة ۱۹۹۱

 

رئيس الجمهورية       

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

يحال السيد / محمد محمد إسماعيل عليش وكيل المخابرات العامة إلى المعاش بناء على طلبه .

 

)  المادة الثانية )

 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2/7/1991

 

( المادة الثالثة  )

 

على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .

 

( المادة الرابعة  )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .

  ( الموافق ١٣ يونيه سنة ١٩٩١ م)

                                                                 

حسنی مبارك