قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 1986 بالتعيين في بعض الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة ؛
وعلى قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة في التظلم رقم 11 لسنة 1986 وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 13مايو سنة 1991 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تعدل أقدمية السيد / عبد اللاه أحمد على حسين - المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة - على أن يكون سابقا في ترتيب الأقدمية للسيد / أمين عبد الفتاح سالم الغزاوى المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة وذلك اعتبارا من 30/1/1986 .
( للمادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق ١٥ يوتيه سنة ١٩٩١ م ) .
حسني مبارك