قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٨٢ في شأن تعديل المكافآت التي تصرف للسادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للأزهر ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة ٢ (مجمع البحوث الإسلامية ) من البند ثانيا من جدول المرتبات والمكافآت ــ الملحق (1) - باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليها النص الآتى :
2 ــ مجمع البحوث الإسلامية :
(أ) مكافأة العضو المتفرغ في مجمع البحوث الإسلامية ٢٤٠٠ جنيه سنويا ، ويتقاضى بدل حضور جلسات مقداره ٣٠ جنيها عن كل جلسة يحضرها بحد أقصى خمس جلسات شهريا .
(ب) مكافأة العضو المتفرغ ۱۸۰۰ جنيه سنويا ، ويتقاضى بدل حضور جلسات مقداره ۳۰ جنيها عن كل جلسة بحد أقصى خمس جلسات شهريا .
(ج) يتقاضى العضو الفخوى والعضو المراسل بدل حضور مقداره ٣٠ جنيها عن كل جلسة يحضرها ويمنح العضو المراسل المقيم داخل البلاد مكافأة مقدارها ٥٠٠ جنيه سنويا .
(د) مكافأة أعضاء اللجان والخبراء الباحثين بأروقة المجمع ولجانه من غير أعضاء المجمع ٢٠ جنيها عن كل جلسة يحضرها أو بحد أقصى خمس جلسات شهريا .
( المادة الثانية )
يستبدل بالبند ثالثا ( المجلس الأعلى للأزهر ) من جدول المرتبات والمكافات ــ الملحق (1) - باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليها ما يأتي :
ثالثا - المجلس الأعلى للأزهر :
استثناء من الأحكام والقواعد المنظمة لبدلات حضور اللجان والجلسات يمنح كل عضو من اعضاء المجلس الأعلى للأزهر بدل حضور مقداره ٥٠ جنيها عن كل جلسة يحضرها وبحد أقصى جلستان شهريا كما يمنح كل عضو من أعضاء اللجان التي يشكلها المجلس الأعلى للأزهر بدل حضور مقداره ۳۰ جنيها عن كل جلسة وبحد أقصى جلستان شهريا .
( المادة الثالثة )
يلشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ ذى الحجة سنة ١٤١١هـ .
(الموافق ١٥ يونيه سنة ١٩٩١ م ) .
حسني مبارك