قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 234 لسنة 1991

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية

والسويد بشأن تمويل برنامج للحاسب الآلى فى مجال صيانة محطات التوليد

على أساس منحة لا ترد بمبلغ 320,000 كرون سويدى للمرحلة الأولى

                    للمشروع ومبلغ 1,836,400 كرون سويدى للمرحلة الثانية للمشروع   

والموقع بتاريخ 31/3/1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية والسويد بشأن تمويل برنامج للحاب الآلى فى مجال صيانة محطات التوليد على أساس منحة لا ترد بمبلغ 320,000 كرون سويدى للمرحلة الأولى للمشروع ومبلغ 1,836,400 كرون سويدى للمرحلة الثانية للمشروع والموقع بتاريخ 31/3/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1411 هـ .

( الموافق 19 يونيه سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

فى :        /3/1991

صاحب السعادة / يان ستول

         سفير السويد – القاهرة

تحية طيبة وبعد ...

يسعدنى أن أؤكد لكم استلامى الكتاب المؤرخ 6 ديسمبر 1990 والذى نصه كما يلى :

" بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ 22 فبراير 1990 الذى يتضمن طلب منحة من الوكالة السويدية للتعاون الفنى والاقتصادى الدولى BITS لتمويل برنامج للحاسب الآلى فى مجال صيانة محطات التوليد ، يسعدنى إفادتكم أن " BITS قد قررت منح 320,000 كرون سويدى للمرحلة الثانية للمشروع بمجرد حصول هيئة كهرباء مصر على المعدات الضرورية وتركيبها .

سوف ترسل الشركة السويدية سويد بور فى وقت قريب ، مباشرة إلى هيئة كهرباء مصر ، مشروع عقد بخصوص هذا الموضوع .

وإننى على ثقة من أن الاتفاق موضوع هذا الخطاب سينال موافقتكم التى أكون شاكرا لكم تأكيدها .

وإننى لاؤكد أن النصوص السابقة مقبولة كمنحة من حكومة جمهورية مصر العربية .

وإن هذا الاتفاق يعتبر نافذا بصفة مؤقتة من التاريخ الموضح أعلاه وبصفة دائمة من تاريخ الإجراءات القانونية .

وإننى لانتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم إحترامى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

 

دكتور / موريس مكرم الله