قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩١

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩ لسنة ١٩٨٣

في شأن مركز البحوث الزراعية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ؛ 

وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٣ في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹ لسنة ۱۹۸۳ في شأن مركز البحوث الزراعية ،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تضاف إلى المادة ٧٥ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي :

"  وفيما عدا مكافات التصحيح والأمتحانات والكنترول يسرى على أعضاء هيئة البحوث وشاغلي الوظائف المعاونة بالمركز المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على أقرانهم بالجامعات التى يصدر تحديدها قرار من وزير الزراعة وبالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالمركز وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .

 

(المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية فى ١١ ذى الحجة سنة ١٤١١ هــ .

 (الموافق ٢٣ يونيه سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسني مبارك