قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 1991 بتاريخ 11-07-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٤١ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
و على قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يعين السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتباراً من 1/7/1991.
(المادة الثانية (
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق أول يوليه سنة ١٩٩١ م ).
حسنی مبارك