قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٤١ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

و على قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ؛

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتباراً من 1/7/1991.

 

(المادة الثانية (

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .

( الموافق أول يوليه سنة ١٩٩١ م ).

 

حسنی مبارك