قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لستة ١٩٨٤

وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ؛ 

وبنا على ما عرضه وزير العدل ؛ 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار إبراهيم حسين رضوان - رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من 1/7/1991.

 

)  المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ذى الحجة سنة ١٤١١هـ .

(الموافق أول يوليه سنة ١٩٩١ م).

 

حسنى مبارك