قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1991 بتاريخ 11-07-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لستة ١٩٨٤
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ؛
وبنا على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يعين السيد المستشار إبراهيم حسين رضوان - رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من 1/7/1991.
) المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ذى الحجة سنة ١٤١١هـ .
(الموافق أول يوليه سنة ١٩٩١ م).
حسنى مبارك