قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 243 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته ،

 

و بناء على ما عرضه وزير العدل ،

قرر :

)  المادة الأولى )

 

يعين السيد / رجاء إسماعيل العربي - النائب العام المساعد - نائبا عاما اعتبارا من 1/7/1991 .

 

)  المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ .

(الموافق اول بوليه سنة ١٩٩١ م )

 

حسنی مبارك