قرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 1991 بتاريخ 11-07-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 243 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته ،
و بناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
) المادة الأولى )
يعين السيد / رجاء إسماعيل العربي - النائب العام المساعد - نائبا عاما اعتبارا من 1/7/1991 .
) المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ .
(الموافق اول بوليه سنة ١٩٩١ م )
حسنی مبارك