قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى ،
و بناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين رئيسا لمحاكم الاستئناف اعتبارا من أول يوليو ۱۹۹۱ السادة الرؤساء :
المستشار الدكتور / محمد كمال أحمد حمدى ، رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة .
المستشار / فؤاد جرجس رزق صليب ، رئيسا لمحكمة استئناف الاسكندرية
المستشار الدكتور / جميل صبحي برسوم ، رئيسا لمحكمة استئناف طنطا
المستشار / عمر السيد أحمد سلامة العطيفي ، رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة
المستشار / جلال عبد العظيم جلال ، رئيسا لمحكمة استئناف الاسماعيلية
المستشار / أحمد عبد الحكيم دكروري ، رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف
المستشار / محمد أحمد الإبياري ، رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط
المستشار / أنور متولى محمد جبال ، رئيسا لمحكمة استئناف قنا
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق أول يوليه سنة ١٩٩١ م).
حسنى مبارك