قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤؛ 

وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى ،

و بناء على ما عرضه وزير العدل  ،

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين رئيسا لمحاكم الاستئناف اعتبارا من أول يوليو ۱۹۹۱ السادة الرؤساء

المستشار الدكتور  / محمد كمال أحمد حمدى                   ،     رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة .

المستشار            / فؤاد جرجس رزق صليب                 ،     رئيسا لمحكمة استئناف الاسكندرية   

المستشار الدكتور / جميل صبحي برسوم                        ،     رئيسا لمحكمة استئناف طنطا

المستشار            / عمر السيد أحمد سلامة العطيفي          ،     رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة

المستشار            / جلال عبد العظيم جلال                    ،     رئيسا لمحكمة استئناف الاسماعيلية

المستشار            / أحمد عبد الحكيم دكروري                 ،     رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف

المستشار            / محمد أحمد الإبياري                       ،      رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط

المستشار            / أنور متولى محمد جبال                    ،     رئيسا لمحكمة استئناف قنا

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .

( الموافق أول يوليه سنة ١٩٩١ م).

 

حسنى مبارك