قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ؛ 

وعلى القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ،

 

قرر :

) المادة الأولى)

 

نقل السيد / جمال الدين أحمد ممدوح حسن من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات العامة إلى وزارة الصناعة ؛

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۰ ذي الحجة سنة ١٤١٢ هـ .

(الموافق ٢ يولية سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك