قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 1991 بتاريخ 25-07-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ؛
وعلى القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ،
قرر :
) المادة الأولى)
نقل السيد / جمال الدين أحمد ممدوح حسن من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات العامة إلى وزارة الصناعة ؛
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۰ ذي الحجة سنة ١٤١٢ هـ .
(الموافق ٢ يولية سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك