قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بالمنحة المقدمة من

حكومة كندا لتمويل خط ائتمان سلعى بمبلغ ۱۰ مليون دولار

كندى والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٥/٥/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على مذكرة التفاهم الخاصة بالمنحة المقدمة من حكومة كندا لتمويل خط ائتمان سلعى بمبلغ ۱۰ مليون دولار كندى بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٥/٥/١٩٩١ مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ ذى الحجة سنة ۱٤١١هـ .

)  الموافق ٨ يولية سنة ۱۹۹۱ ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

مذكرة تفاهم

بين

حكومة كندا وحكومة جمهورية مصر العربية

ترغب كل من حكومة كندا ( المسماة فيما بعد : " كندا " ) وحكومة جمهورية العربية ( المسماه فيما بعد «مصر» ) فى التفاهم بشأن مشروع المساعدة الكندية للتنمية لإمداد مصر بخط انتمان سلعى ، لذا اتفقنا على ما يلى

( مادة ١ )

طبيعة مذكرة التفاهم

بند ( ١ - ۱) لا تشكل مذكرة التفاهم هذه معاهدة دولية : وتكون ترتيبا فرعيا يتم وفقا للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية الموقع بين كندا ومصر في ٣١ يناير ١٩٨٣ والذى يحدد مسئوليات الحكومتين فيها يتعلق بالمشروع .

 

(  مادة ۲ )

السلطات المسئولة

بند ( ۲ - ١ ) تعين كندا الوكالة الكندية للتنمية الدولية ( المساة فيما بعد CIDA ( كجهة مسئولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم هذه .

) بند ۲ - ۲ ) تعين مصر وزارة التعاون الدولى ( المسماة فيها بعد MIC ) كجهة مسئولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم هذه .

 

( مادة ٣ )

المشروع

بند ( ۳ ۱) تساهم كندا ومصر في مشروع خط ائتمان سلعى ( المسمى فيما بعد المشروع ) بهدف تدعيم ميزان المدفوعات ومساعدة مصر على التغلب على التأثير الاقتصادي لأزمة الخليج

 

( مادة ٤)

خطة الادارة

بند ( ٤ - ١ ) تلتزم كندا ومصر من أجل تنفيذ المشروع بخطة الادارة كما وردت بالملحق » من المرفقات .

( مادة 5 )

مساهمة كندا

بند ( 5 ــ 1) تتضمن مساهمة كندا تمويل السلع المشتراه بواسطة مصربالنقل البحرى. التأمين . المراجعة والتقييم وكما هو مذكور بتخصيص أكثر في الملحق » أ » ولن تتعدى القيمة الكلية للمساهمة الكندية عن ١٠ مليون دولار کندی

)  مادة ٦ )

مساهمة مصر

بند ( ٦ - ١ ) تتضمن مساهمة مصر اجرءات الشراء ، النقل . التفريغ التوزيع للسلع عن طريق القنوات التجارية الطبيعية والمتطلبات الأخرى  للمشروع وكما هو مذكور بتخصيص أكثر في الملحق " أ "

 

( مادة ٧ )

المعلومات

بند ( ٧ - ۱ ) تضمن مصر وكندا تنفيذ هذه المذكرة بالعناية والكفاءة المطلوبة وسوف تزود كل منهما الأخرى بكل المعلومات التي قد تطلب بشكل معقول فيما يتعلق بالمشروع

 

( مادة ٨ )

المراسلات

بند (۸ - ١) كل المراسلات والمستندات التي ترسل من مصر وكندا فيما يتعلق بهذه المذكرة تكون كتابة وتعتبر انها قد سلمت على نحو صحيح للطرف المرسل اليه فى الوقت الذي تسلم فيه باليد أو بالبريد أو بالبرق أو الفاكس أو التلكس على العناوين التالية :

بالنسبة لمصر :

الوزير أو وكيل أول وزارة التعاون الدولي 

8 شارع عدلی القاهرة / مصر 

عنوان تلغرافی 

تلکس

فاکس

MIC UN 

23235 MOPIC UN 

913179 

بالنسبة للكندا

عنوان تلغرافي

تلکس

و 

تلكس

فاكس

 

The President 

Canadian International 

Development Agency 

200 Promenade du Portage 

Hull, Quebec 

KIA OG4 

CIDA Hull 

053-4140 

The Canadian Ambassador 

9. Mohamed Fahmy El Sayed St.. 

Garden City, Cairo, Egypt 

92677 CANCAR UN 

3563548 

بند ( 8 ــ 2 ) يمكن لكل من الطرفين باخطار كتابي للطرف الآخر تغيير العنوان الذى ترسل اليه الاخطارارت .

بند8 ــ 3 ) ترسل كافة المكاتبات والمستندات الى كندا بأى من اللغتين الانجليزية والفرنسية وتلك المرسلة الى مصر تكون باللغة الانجليزية .  

 

( مادة ٩ )

التفسير

بند ( ٩ - ١) يتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق نصوص  مذكرة التفاهم بوسائل التفاوض بين كندا ومصر أو أي وسيلة أخرى تتفق  عليها حكومتاهما المعنيتان .

 

)  مادة ١٠ )

التفاهم التام

بند ( 10 ــ 1 ) مذكرة التفاهم هذه والملحق أ» يعتبران جزءا متكاملا ويشتملان على التفاهم التام بين الطرفين فيها يتعلق بالمشروع .

 

( مادة ١١ )

التشاور

ستحاول كل من كندا و مصر التشاور فيما بينهما في أي أمر ينشأ من وقت لآخر بخصوص مذكرة التفاهم هذه

 

) مادة ١۲ )

نصوص عامة

بند ( ۱۲ – ۱ ) تصبح مذكرة التفاهم هذه نافذة وسارية المفعول من تاريخ التوقيع ونهائيا بعد اتمام الاجراءات القانونية وتنتهي في ٣١/٣/١٩٩٠ ويجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه من وقت لآخر اذا دعت الضرورة لذلك اتفاق مشترك عن طريق خطابات متبادلة .

 

واشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناد بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه أصلين باللغة العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية في القاهرة يوم ١٥/٥/١٩٩١ .

 

وفى حالة الاختلاف بعتد بالنص الانجليزي .

 

نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية                                       نيابة عن حكومة كندا 

دكتور موريس مكرم الله                                                          جاك سيمارد 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                       سفير كندا 

 

 

 

ملحق ( أ )

خطة الادارة

١- وصف عام للمشروع

(١ــ١) الهدف من هذا المشروع مساعدة مصر على التغلب على التأثير الاقتصادي لأزمة الخليج عن طريق مساندة مجهودات حكومتها للابقاء على الأنشطة الاقتصادية فى ظل وجود عجز في ميزان المدفوعات الجارى وسيتحقق من خلال الامداد بما قيمته ۱۰ مليون دولار كندى من السلع الكندية التي 

تعتبر واردات أساسية للاقتصاد المصرى .

( 1 ــ 2) تورد السلع الكندية المصدر خلال فترة تبدأ من توقيع مذكرة التفاهم وتنتهي في ٣١/٣/١٩٩٠

 

2- اجراءات تنفيذ المشروع

( 2 ــ 1) اختيار السلع

( 2 ـ 1 ـ 1) ) يتفق على تحديد السلع المقرر توريدها وحجها وفقا للأسس المطلوبة خلال المباحثات بين CIDANIC وطبقا للوائح وأساليب الشراء الخاصة بالـ CIDA وتخضع كل السلع المحددة للشراء و الكميات للاتفاق المشترك بين وزارة التعاون الدولى وسيدا .

( ٢ - ١ - ٢ ) بينما لا توجد قائمة معينة للسلع التي يمكن شراؤها بموجب خط الائتمان هذا - يبقى النموذج الخاص بقائمة السلع المحظورة ( انظر القائمة المتضمنة في البند ٤ من هذا الملحق ) والسلع المختارة يجب أن تنفق مع هدف المشروع كما هو موضح  في البند ( ۱ - ۱ ) أعلاه

) ۲ - ۲ ) اجراءات الشراء

- ۲ ۱) تكون الجهات المختارة بواسطة وزارة التعاون الدولي لاستخدام المبالغ بموجب مذكرة التفاهم هذه مسئولة عن اجراءات الشراء شاملة اعداد واصدار مستندات العطاء وتخضع كل العطاءات وخطط الشراء لتقييم وموافقة CIDA وسوف تمنح العطاءت لأقل العروض تكلفة اذا لم يتم الاتفاق على سير ذلك بواسطة CIDA والجهة المختارة وسوف تتم على أساس تنافسي ولحكومة  مصر الحق في رفض أقل سعر كندى اذا كان الأخير لا يتمشى مع أسعار السوق العالمي للسلع المشابهة

(۲ - ۲۲ ) ستعد خطة مسبقة للشراء خاصة بهذا المشروع اذا رأت CIDA أن ذلك ضروريا اذا ما توفر الوقت لذلك وستقدم هذه الخطة ضمن أشياء أخرى تفصيلات للانشطة المطلوب مباشرتها والأطراف المسئولة عن تنفيذها والوقت المحدد للتنفيذ بهدف التأكيد على التنفيذ بكفاءة وفى الوقت المحدد لاجراءات الشراء وستكون هذه الخطط معدة عن طريق دليل اجراءات الشراء الكندى بالتعاونI DA ) والجهة المعنية .

۲ ۲ - ٣ - ( ترسل الجهة المعنية بواسطة وزارة التعاون الدولى لاستلام المبالغ المقررة طبقا لمذكرة التفاهم هذه أوامر الشراء  \ العقود للموردين الكنديين وترسل صوراً منها للـ CIDA .

- ٢ ٤)  تصدر CIDA تأكيدات أمر الشراء مباشرة للموردين الكنديين طبقا لأوامر الشراء الصادرة من الحكومة المصرية

( ٢-٢ -٥ ) تقوم الجهة المعنية عن طريق وزارة التعاون الدولي والمستخدمة للمبالغ بموجب مذكرة التفاهم هذه باستلام السلع طبقا للشروط المتفق عليها بین CIDA والوزارة المصرية المسئولة أو الهيئة .

 

( ۲ -٣) اجراءات الدفع

  - ۳ ۱) تقوم CIDA بأداء المدفوعات بالدولار الكندى مباشرة للموردين الكنديين طبقا لأمر الشراء الصادر من الحكومة المصرية أو المستندات المناسبة وبعد تقديم المورد الكندي للـ CIDA فاتورة مدعمة بالمستندات الضرورية

(۲ - ۳ ٢ ) يودع المستلم للسلع القيمة المعادلة بالجنيه المصرى لقيمة السلع فى حساب خاص يتم استخدامه بمعرفة وزارة التعاون الدولي في مشروعات وأنشطة ومعدات تراها وزارة التعاون الدولى ملائمة ما عدا شراء سلع ترفية أو معدات عسكرية يبين المستلمون المشترى والعملة المحلية المعادلة المدفوعة كما يجب وضعها في سجل وتتاح للمراجعة بناء على طلب CIDA .

 

۳- مراجعة المشروع ومراجعة الاحتياجات

( ۳ - ۱ ) مستشار / مراجع اجراءات الشراء

( ٣ - ١ ١) يتم الاستعانة بمستشار اجراءات كندى يعمل بواسطة الـ CIDA لتقديم المساعدة الفنية للمشروع طبقا للأسس المطلوبة شاملة اعداد خطط الشراء وتقديم المشورة بشأن مستندات العطاء وعرض العطاءات في كندا ومراقبة الموردين الكنديين المتعاقدين لتوريد السلع بموجب هذا المشروع

( ٣ - ١ ٢ ) يقدم مستشار / مراجع اجراءات الشراء الكندى بصفة عامة تقريرا عن :

( أ ) كفاءة اجراءات الشراء وعمل توصيات عند الضرورة لكيفية تحسينها

(ب) كفاءة وصول السلع للمستخدمين النهائيين المصريين .

(جـ) حالة لسوق الكندي ( مثل الأسعار امكانية التوريد الوقت المناسب للتوريد ) طبقا للسلع التي سيتم شراؤها بموجب هذا المشروع

(۳- ۱ ۳) يعد مستشار / مراجع اجراءات الشراء تقارير متخصصة ويسافر إلى مصر عند الحاجة لتنفيذ الأعمال المبينة أعلاه وصول المستشار بواسطة CIDA طبقا لترتيبات منفصلة عن ميزانية هذا المشروع 

 

(۳ – ۲) مراجعة انتهاء المشروع :

- ٣ ١) يتم عمل تقرير مراجعه لانتهاء المشروع اذا رأت CIDA ضرورة لذلك والغرض من هذا التقرير اعطاء تقييم شامل لكفاءة تنفيذ المشروع وفعالية المشروع في تنفيذ أهدافه .

- ٢ ٢) ستقوم CIDA بالتعاقد مستشار لتنفيذ هذا العمل وسيمول المستشار بواسطتها بموجب ترتيبات منفصلة عن ميزانية هذا المشروع

4- قائمة السلع والبضائع المحظورة

-  الآلات ، المعدات والبضائع الأخرى المصنفة الممنوعة من التصدير طبقا للوائح التصدير الكندية

-  الأسلحة ــ الذخيرة - البنود الأخرى المستخدمة للأغراض الجريمة أو البوليسية .

- الآلات ، المعدات أو المعدات المستخدمة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة أو تنمية الأجهزة النووية ،  الذرية أو الاستراتيجية .

- الغذاء - المواد الغذائية .

- البضائع الاستهلاكية أو الكمالية التي لا تعتبر ضرورية للتنمية .

- البنود التي يعاد تصديرها مباشرة لبلد آخر .

- البضائع ذات المنشأ من جنوب أفريقيا ، أو من شركات أغلبيتها مملوك لجنوب أفريقيا وتقع خارج جنوب أفريقيا .