قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٥٨ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۲۷ بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥١ لسنة ١٩٧٧ بالترخيص بإنشاء كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بجهينة الغربية - محافظة سوهاج ؛ 

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباط الكاثوليك بتوسيع مدخل باب الحوش المؤدى لكنيسة مار جرجس جهينة الغربية - محافظة سوهاج - وذلك بعرض نصف متر طبقا للرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .

( الموافق ٨ پوليه سنة ۱۹۹۱ م ) .

 

حسنی مبارك