قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 1991 بتاريخ 18-07-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٥٨ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۲۷ بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥١ لسنة ١٩٧٧ بالترخيص بإنشاء كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بجهينة الغربية - محافظة سوهاج ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الكاثوليك بتوسيع مدخل باب الحوش المؤدى لكنيسة مار جرجس جهينة الغربية - محافظة سوهاج - وذلك بعرض نصف متر طبقا للرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق ٨ پوليه سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسنی مبارك