قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٧ بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد ؛ 

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ 

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

 يرخص لطائفة الأقباط الأرذوذكس ببناء بيت الشمامسة والرهبان الطلبة المغتربين بشبين الكوم بمحافظة المنوفية على قطعة الأرض الموضحة بالرسم الموافق .

 

(المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

ما صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .

(الموافق ٨ بوليه سنة ۱۹۹۱ م ) .

 

حسنى مبارك