قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 1991 بتاريخ 18-07-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٧ بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأرذوذكس ببناء بيت الشمامسة والرهبان الطلبة المغتربين بشبين الكوم بمحافظة المنوفية على قطعة الأرض الموضحة بالرسم الموافق .
(المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
ما صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .
(الموافق ٨ بوليه سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسنى مبارك