قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٠ لسنة ۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ؛
وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ۱۹۷۱ بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدله له ؛
قرر :
) المادة الأولى )
نقل السيد / طارق عبد العزيز محمد المقدم من الدرجة الثالثة مبجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات العامة إلى وزارة الصحة .
) المادة الثانية )
نقل السادة المذكورين بعد من الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من المخابرات
العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهم .
الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 ــ رمضان حامد وهبة ثالثة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
2 ــ نادية محمد العزب " " الكهرباء والطاقة
3 ــ أحمد إمام محمد يوسف " " الصناعة
4 ــ إيهاب محمود السيد بدران " " الاقتصاد والتجارة الخارجية
5 ــ مجدى عبد المنعم حسنين " محافظة الشرقية
6 ــ ناصر داود أحمد " وزارة المالية
7 ــ نجاة على جيلاني " " الكهرباء والطاقة
8 ــ شريفة محمود حسن " " الصناعة
( المادة الثالثة )
نقل السادة المذكورين بعد من الوظائف المهنية من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهم :
الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 ــ السيد أحمد السيد أحمد خامسة محافظة القاهرة
2 ــ طارق محمد عباس السيد " " "
3ــ خالد نافع محمد السيد " " الجيزة
4 ــ طارق عبد الفتاح محمد نصر " " القليوبية
( المادة الرابعة )
نقل السيد / خالد فرحات عبيد من الدرجة السادسة بوظائف معاونى الخدمة من المخابرات العامة إلى وزارة الصناعة .
(المادة الخامسة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٨ ذى الحجة سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ۱۰ يوليه سنة ١٩٩١ م ) .
حسني مبارك