قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٢ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة مشروع
الانتاج الزراعى والائتمان بين حكومتي جمهورية مصر
العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة
بتاريخ ٢٦/٩/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
المادة ١٥١ من الدستور بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية منحة مشروع الانتاج الزراعي والائتمان بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٦/٩/١٩٩٠، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ ذى الحجة سنة ١٤١١ هـ .
( ١٠ يولية سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
مشروع رقم ٢٦٣ - ٢٠٢
التعديل الرابع
لاتفاقية منحة مشروع الانتاج الزراعي والائتمان
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الامريكية
بتاريخ ٢٦/٩/١٩٩٠
التعديل الرابع بتاريخ / / ۱۹۹۰ لاتفاقية المنحة المؤرخة ٣٠ سبتمبر ١٩٨٦ لمشروع الانتاج الزراعى والائتمان بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ( والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند ۱ - تعدل اتفاقية المنحة المعدلة فى ٢۱ سبتمبر ۱۹۸۷ و ١٥ يونية ١٩٨٨ و ۳۰ مارس ۱۹۸۹ على النحو التالى :
( أ ) يعدل بند ۳ - 1باحلال عبارة « مائة وثمانية وأربعون مليون دولار أمريكي » ( ١٤۸,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكى ) محل عبارة " مائة وثلاثة وعشرون مليون دولار أمريكي ) ( ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي ) .
(ب) يعدل بند ۳ - ۲ (ب) باحلال عبارة ستمائة وخمسة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه مصرى » (٦٤٥,٧٥٧,٠٠٠ جنيه مصرى ) محل عبارة " مائتان وثلاثة وثلاثون مليون ومائتان و خمسة و ثمانون ألف جنيه مصرى " ( ۲۸۵,۰۰۰,۲۳۳ جنيه مصرى ) وبإحلال عبارة " مائتان وثلاثة وثمانون مليون دولار أمريكي " ( ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي ) محل عبارة " مائة وثلاثة وعشرون مليون دولار أمريكي ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي ) .
(جـ) يعدل بند ۳-۳ باحلال ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۵ محل ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۳ .
( د ) يعاد صياغة المادة ٤ كليا على النحو التالى .
مادة 4 - المتطلبات السابقة على السحب :
مادة 4ـ 1 المتطلبات السابقة على السحب الأول :
قبل أي سحب من المنحة أو اصدار الوكالة لأى مستندات يتم بـمقتضاها السحب سيقوم الممنوح . الا اذا وفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة بامداد الوكالة على نحو تقبله شكلا ومضمونا ببيان بأسماء ووظائف الأشخاص المفوضين طبقا للبند ٨-٢ ليعملوا كممثلين للممنوح الى جانب نموذج توقيع شخص محدد في هذا البيان .
بند ٤ - ٢ - متطلبات سابقة على المسحوبات مقابل الأداء :
فيما عدا ما يوافق عليه الطرفان كتابة . فانه قبل كل سحب من المنحة طبقا للبند ١ - ٥ ( السحب مقابل الأداء ) أو قبل اصدار الوكالة لاى مستندات يتم بمقتضاها هذا السحب ، يراعى ما يلى :
( أ ) المتطلبات السابقة المحددة في بند ٤ - ١ يجب أن يكون قد تم استيفاؤها .
(ب) تقرير الوكالة بأن الممنوح قد أحرز تقدما مرضيا تجاه تنفيذ شامل لبرنامج الاصلاحات الزراعية .
(جـ) تقرير الوكالة بأن الممنوح يراعى جميع نصوص وشروط ، تعهدات اتفاقية المنحة .
( د ) تقدم الممنوح للوكالة على نحو تقبله شكلا ومضمونا بدليل على أنه قدم الى البنك مساهمة فى رأسماله بالجنيهات المصرية وهي ما يعادل مبلغ السحب مقابل الأداء التالي :
(هـ ) تقدم الممنوح للوكالة على نحو تقبله شكلا ومضمونا ببيان بحساب البنك الذى يدر الفائدة والذى سوف تودع فيه المتحصلات الناتجة عن المسحوبات مقابل الأداء طبقا للبند ٧ - ٥ من المنحة ، مع شهادة من
الممنوح والبنك بأن هذا الحساب قد تم فتحه وسوف يحتفظ به مفتوحا على النحو الذي تتطلبه اتفاقية المنحة .
( و ) تقدم الممنوح للوكالة على نحو تقبله شكلا ومضمونا ، بيان بالوسائل التي سيتم بها السحب من حساب البنك المشار اليه فى البند ٤ - ٢ ( هـ ) .
٤ – ۳ الأخطار :
عندما تقرر الوكالة أن المتطلبات السابقة المحددة في البنود ١ ــ٤ قد تم استيفاؤها ، فانها سوف تخطر الممنوح بذلك فورا .
بند ٤ – ٤ التواريخ النهائية للمتطلبات السابقة :
اذا لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة في بند ١ــ٤ خلال (٩٠) يوما من تاريخ هذه الاتفاقية أو أي تاريخ لاحق قد توافق عليه الوكالة كتابة . ستقوم الوكالة اذا رأت ذلك ، بأنهاء هذه الاتفاقية بوسطة اخطار كتابي للممنوح .
واذا لم يتم الوفاء بالمتطلبات السابقة المحددة في بند ٢ــ٤ خلال الفترات المحددة في خطابات تنفيذ المشروع فان للوكالة اذا رأت ذلك أن تنهى الاتفاقية بإخطار كتابي للممنوح .
( ز) تعدل المادة (٥) باضافة البنود التالية وهى ٥ ــ ٨ . ٥ ــ ٩ . ٥ــ ١۰ . ٥ ــ ١١ . ٥ ــ ١٢ . ٥ ــ ١٣ . ٥ ــ ١٤.
بند ٥ - ۸ - الاحتفاظ بالعائدات بواسطة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي :
لن يشارك الممنوح في اجمالي عائدات البنك الرئيسي للتنمية ولائتمان الزراعي لأى فترة مالية وهى التي تنتج من المساهمات التي يقدمها الممنوح للبنك المذكور في ظل اتفاقية المنحة وكذلك في ظل اتفاقية منحة مشروع انتاج المزارع الصغير رقم ٢٦٣ ــ ۷٩ .
.بند 5 ــ 9- تمويل نفقات تشغيل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي :
يوافق الممنوح على أن يحتفظ البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي اتفاقية بثلث المبلغ المسموح به على الأقل طبقا للبند 5 ــ 8 من اتفاقية المنحة الحالية ليستخدمه البنك المذكور فى تمويل نفقات التشغيل والتكاليف الادارية الخاصة به.
5 – 10 - المراجعة والتقارير :
يوافق الطرفان على أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى سوف ينشي نظاما للمراجعة والتقارير لتقديم المعلومات والتقارير بالشكل والمضمون الذي تقبله الوكالة طبقا للمتطلبات الواردة في الخطاب لتنفيذي للمشروع .
11 - 5 - الاستخدامات المتفق عليها للمتحصلات الناتجة عن السحب مقابل الأداء الذى يتم من خلال المنحة :
يوافق الطرفان على أن المتحصلات الناتجة من خلال المنحة نتيجة عمليات السحب مقابل الأداء التى تتم طبقا للبند ٧ - ٥ سوف تستخدم طبقا للتفاصيل التي ترد في الخطابات التنفيذية للمشروع الواحد أو لجميع الأغراض التالية :
( أ ) لشراء معدات أو سلع من مصدر ومنشأ أمريكي .
( ب) لسداد ديون الممنوح التي تكون اما مستحقة للولايات المتحدة أو مضمونة بواسطتها .
(جـ) أي استخدامات أخرى يتم الاتفاق عليها كتابة بين الطرفين .
ومع ذلك فانه يشترط الا تستخدم المتحصلات الناتجة عن السحب مقابل الأداء من هذه المنحة في استيراد معدات أو سلع تستخدم بواسطة مؤسسات عسكرية أو بوليسية ، أو لمنفعة دين متعلق بمعدات أو سلع من هذا القبيل .
بند ٥ - ١٢ المحاسبة على المتحصلات الناتجة عن السحب مقابل الأداء من بنا الأداء من خلال المنحة :
المتحصلات الناتجة عن السحب مقابل الأداء من خلال المنحة التي تنم طبقا للبند 7 ــ 5 سوف تودع في حساب أو حسابات بنكية تدر فائدة تنشأ بمعرفة الممنوح ، للحصول فقط على المتحصلات التي تنتج عن المسحوبات مقابل الأداء بواسطة الوكالة ، وذلك مع أى فائدة تستحق على هذه الأرصدة المودعة .
وهذه المتحصلات لا يجوز أن تختلط مع أرصدة أخرى من أي مصدر كان .. وأى فائدة تستحق على الحساب أو الحسابات البنكية المذكورة سوف تعامل كما لو كانت أصلا ( المتحصلات المسحوبة طبقا لبند 7 ــ 5 من المنحة ) تم الحصول عليه من خلال شروط اتفاقية المنحة .
بند 5 ــ 13 - المتحصلات الناتجة عن المنحة :
يوافق الممنوح بدون الحد من أى معالجات أخرى قد تكون متاحة للوكالة من خلال اتفاقية المنحة هذه، على اعادة ايداع حساب أو حسابات البنك المبينة فى بند 5 ــ 12 الدولارات الأمريكية المساوية لمبلغ أى متحصلات ناتجة عن المنحة استخدمت لأغراض ممنوعة أو غير مسموح بها وفقا لبند ٥ ــ ١١ وعلى معاملة هذه المبالغ المودعة كما لو كانت أصلا ( بمعنى المتحصلات المسحوبة وفقا لبند ٧ ــ ٥ من المنحة) تم الحصول عليه من خلال شروط اتفاقية المنحة .
بند 5 ــ 14 - حساب العملة المحلية :
( أ ) سيقوم الممنوح بفتح حساب جديد ( حساب العملة المحلية ) في البنك المركزى المصرى وسوف يودع فى هذا الحساب فور الحصول عليها ، عملة جمهورية مصر العربية بمبالغ مساوية للمتحصلات المستحقة للممنوح أو لأى هيئة مخولة فى هذا الشأن نتيجة بيع أو استيراد المعدات أو السلع الممولة من المتحصلات الناتجة عن المسحوبات مقابل الأداء الى تتم من خلال المنحة طبقا للبند ٥ ــ٧ وهذه الأرصدة ، وهى مودعة في حساب العملة المحلية : لن تختلط مع أى أرصدة أخرى من أى مصادر أخرى .
(ب) سوف يقوم الممنوح باجراء هذه الايداعات في حساب العملة المحلية طبقا لأعلى سعر صرف سائد ومعلن للعملة الأجنبية بواسطة السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية .
(جـ) الأرصدة التي يتم ايداعها فى حساب العملة المحلية وفقا لما سبق سوف تستخدم فى الأغراض التي سوف يتفق عليها كتابة بين طرفي الاتفاقية .
( د) أى أرصدة دائنة خالية من موانع التصرف فيها تظل في حساب العملة المحلية عند انتهاء برنامج المساعدة المقدم من الوكالة سوف تستخدم لاغراض التى سيتم الاتفاق عليها حينذاك بين الممنوح والوكالة.
(هـ) سوف يحتفظ الممنوح طبقا للأصول المحاسبة المقبولة بسمة عامة بالمستندات المؤيدة للنفقات من حساب العملة المحلية .
وهذه المستندات سوف تكون متاحة للمراجعة بواسطة الوكالة أو من تعينة لفترة الثلاث سنوات التالية لآخر ايداع لحساب العملة المحلية تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
) و ) أرصدة حساب العملة المحلية غير المستخدمة ان وجدت طبقا لما سبق سوف يتم اعادة تزويد الحساب المذكور بها بواسطة الممنوح من موارده الخاصة .
( و) تعدل المادة (٧) باضافة البند (٧ - ٥ ) التالي :
بند ٧ – ٥ المسحوبات مقابل الأداء :
في الأوقات التى قد يتفق عليها الأطراف ، وعند استيفاء المتطلبات السابقة المحددة في بند ٤ ــ٢ في حينه فأن الوكالة سوف تقوم بإبداع ايراد المنحة في حساب أو حسابات البنك المحددة بواسطة الممنوح طبقا للبند ٢ـــ٤ (هـ) بالمبالغ المتفق عليها بواسطة الوكالة بناء على تنفيذ البرنامج الشامل المشار اليه فى بند ٢ ــ٤ (ب) ، وطبقا للأحكام التالية المتعلقة بهذه المحسوبات والموصوفة في الملحق (۱) وأن كل سحب سوف يعتبر أنه قد تم فى التاريخ الذي تقوم فيه الوكالة بالايداع المذكور .
( ر) الملحق (۱) وصف المشروع :
كما هو مرفق باتفاقية المنحة ، يحذف كلياً ويحل محله الملحق (۱) المرفق بهذا التعديل الرابع .
اتفاقية منحة مشروع ملحق (1)
رقم ٢٦٣ - ٢٠٢
وصف المشروع
من الممكن تغيير وصف مشروع الانتاج الزراعى والائتمان المبين فيما يلى بموافقة كتابية بين الممثلين للأطراف المحددة في اتفاقية المنحة ومع ذلك فإن العناصر التي يتم تعديلها لابد أن تكون في صلب الاطار العام كما هو وارد في نص اتفاقية المنحة .
أولا الخلفية :
نطور المشروع من (۱) سابقه ، مشروع انتاج المزارع الصغير ( ٢٦٣ ــ ٧٩ ) (۲) سلسلة من الدراسات قامت بتحليل احتياجات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى ودوره فى جلب المدخلات الزراعية ، (۳) عدة تحليلات ومناقشات على مستوى عال بخصوص اصلاحات للسياسة المطلوبة لزيادة الانتاج الزراعى ، (٤) قرار البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عام ١٩٨٥ بتوسع فكرة مشروع انتاج المزارع الصغيرة وتطبيقها فى ٨ محافظات بالاضافة الى الـ ٣ الأصليين .
ثانيا - الهدف والغرض :
المشروع ممول عن طريق منحة للحكومة المصرية . هدف المشروع هو أن يدعم الاصلاحات فى قطاع الزراعة ويقوى سياسة الحوافز المبنية على حالة السوق مما يشجع الاستثمار فى الزراعة ويزيد من الانتاجية الكلية ودخل المزرعة ، وسوف يدعم هذا المجهود الكبير من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية اصلاحات هامة فى السياسة القطاعية .
وغرض المشروع هو أن يمد المزارعين بتكنولوجيا حديثة ، وخدمات مالية متطورة ، ونظام امداد مدخلات تنافسی وتوسعي ، وسوف يحقق المشروع هذا الغرض عن طريق زيادة رأسمال البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي بمساهمة الحكومة المصرية لتمكينه من مواجهة الطلب الزائد على الائتمان ، الناتج من اصلاح السياسة ، وعن طريق تقوية قدرة البنك كمؤسسة ليحصل على تمويل كاف ، وتيسير الحصول على الائتمان . وتوفير خدمات مالية . وعن طريق فتح سوق امداد المدخلات الزراعية للقطاع الخاص ، وعن طريق تطوير نظام نشر التكنولوجيا .
وسيكون الجزء الأكبر من تمويل المشروع في صورة دولارات على دفعات في مقابل الأداء لتدعيم خطوات الحكومة المصرية تجاه اصلاح القطاع الزراعى دفعات بناء على تطبيق التغييرات التي تم وسوف تحول هذه الدولارات على التخطيط لها . قبل أو بالتزامن مع تحقيق الوكالة للسحب مقابل الأداء فان الحكومة المصرية ستقوم بتوفير التمويل للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لتوسيع قاعدة رأس المال.
وسوف يحدد مبلغ السحب مقابل الأداء على أساس مراجعة الوكالة لتنفيذ الممنوح للإصلاحات التي تم التخطيط لها .
ويحدد بند ٥ - ٨ من اتفاقية المنحة أن الممنوح لن يشارك لأى فترة مالية فى الفوائد الاجمالية للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنتج عن المساهمات التي تقدم للبنك المذكور من خلال اتفاقية المنحة ومن خلال اتفاقية منحة مشروع انتاج المزارع الصغير رقم ٢٦٣ - ٠٧٩ ولأغراض هذه الاتفاقية فان مبلغ العوائد الاجمالية المشار اليها فى أى فترة مالية سوف يتحدد بزيادة :
( أ ) أجمالى مبلغ المساهمات الرأسمالية التي تقدم للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى من خلال هذه الاتفافية مشروع انتاج المزارع الصغير رقم ٢٦٣ ــ ٧٩ تظهر فى نهاية فترة مالية بواسطة .
(ب) متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض القائمة غير المدعمة تظهر فى الدفاتر المحاسبية للبنك المذكور فى خلال هذه الفترة .
المبلغ الناتج عن الحساب المذكور باعلاه نفقة مسوح بها في تحديد الدخل الصافي للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي أو الخسارة قبل ضرائب الدخل .
وكنتيجة للزيادة فى رأس المال المقدم للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فان البنك سوف يكون قادر على التوسع في نشاطه الائتماني والمساعدة الفنية لتحديث نشاطات البنك المذكور من خلال أكثر من ٤٥٠ الى ٧٥٠ بنك قرية وهذا يوجب أن يصمم توجيه البنك كمؤسسة مالية ، وأن يتقلص دوره في التحكم فى المدخلات الزراعية وتسويقها .
وبينما تعمل الحكومة المصرية على تطوير برنامج اصلاح السياسة الزراعية سوف يبدأ المشروع فى تأسيس نظم البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي لتقوم بنقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير الائتمان لصغار المزارعين والمنتفعين في الريف الذين يوفرون الخدمات الزراعية المطلوبة . وسوف يستخدم تمويل الوكالة للمساعدات الفنية ، وللخدمات ، والتدريب والمشتروات التي ستحقق أهداف المشروع هذه .
وأن هدف البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي هو مساعدة القطاع الخاص عن طريق توسيع تمويل الخدمات الخاصة واستثمارات البنية الأساسية اللازمة للتنمية الزراعية ، وسوف يسعى البنك أيضا الى تحسين خدماته المصرفية للأعمال التى تدعم الزراعة عن طريق تحسين تحليله للقروض وفرص الاستثمار وأساليب تقييم أداء العملاء . وطرق ادارة القروض وجميعها يجب أن تمكن البنك من أن يلعب دورا نشيطا في مساندة القطاع الخاص بتوقع أن تصبح مؤسسات القطاع الخاص مصادر هامة للمعلومات عن الميكنة الحديثة ، والصيانة القائمة ، والمنتجات الجديدة والتكنولوجيا الزراعية .
ولتسهيل أتاحة هذه الخدمات ، فانه يجب تقوية القدرات الادارية والمالية للبنك . وفى نهاية المشروع سيكون لدى البنك :
1 ــ بناء رأسمالي سليم و نظام سليم لادارة رأس المال .
2 ــ تحکم ادارى مؤثر ( ميزانية : مراجعة ، وتحليل مالي لأعمال البنك ) .
3 ــ ادارة أفراد نشطة وبرنامج تدریبی .
4 ــ نظام حديث لادارة المعلومات والحسابات .
ثالثا ــ التنفيذ :
على مستوى السياسة فان الاجراءات الرئيسية لتطبيق المشروع ستكون جزءا من الحوار التي تتبعها الوكالة والمساندة التي تقدمها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية .
وستكون تفاصيل سياسة الحوار موضوع خطابات تنفيذ المشروع التي ستتضمن ارساء لمعالم هذه السياسة وتقدم معلومات تتعلق بالتقدم الذي أحرزه الممنوح بخصوص جوانب السياسة الإصلاحية السابق اعلانها و على المستوى الفنى . سيقوم البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بتنفيذ المشروع. و سيتعاون البنك مع الآخرين ، مثل خدمات الارشاد الزراعي القومي . والمشروعات الخاصة ووزارة الزراعة لضمان تحقيق المشروع لأهدافه
وسوف يكون رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو المهيمن على ادارة المشروع أما النشاطات اليومية فسيتم ادارتها بواسطة مدير للمشروع يعمل مباشرة تحت ادارة رئيس مجلس الادارة المذكور ويتحمل مسئولية التنسيق مع خدمات الارشاد: أعداد تقارير للبنك المذكور والوكالة وادارة دعم الأنشطة الادارية وقيادة كامل فريق المشروع بمساعدة مقاول المساعدة العنية .
رابعا نشاطات المشروع الفنية :
ونشاطات المشروع مصممة لتسهيل السياسة الاصلاحية لخلق قطاع زراعى متسع و نشط يعود بالفائدة على المزارعين وانشطة القطاع الخاص هناك ثلاثة انشطة فنية أساسية كنتائج وهي :
( أ ) الخدمات المالية التي تسمح المزارعين الصعار بالتمتع بمزايا القرض التي أوجدتها السياسة الاصلاحية .
(ب) تنمية أنشطة القطاع الخاص في مجال التوزيع والتسويق .
(جـ) زيادة نقل التكنولوجيا الحديثة المزارعين عن طريق القطاع الخاص ونظام الارشاد الزراعي القومي .
خامسا - خطة مالية توضيحية :
يقدم الجدولان (۱) و (۲) بیانات تتعلق بميزانية المشروع ويبلغ اجمالی مساهمة الوكالة المخطط للمشروع ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ دولار التي سوف ترتبط عليها في شكل تمويل متزايد طبقا لاتاحة الأرصدة وبالاتفاق المتبادل من الأطراف في وقت اتاحة التمويل المتزايد. وسوف يكون اجمالي مساهمة الحكومة المصرية في المشروع ۰۰۰, ٦٤٥,٧٥٧ جنيه مصرى .
وستشمل مساهمة الحكومة المصرية التي سوف تضم مساهمات نقدية وعينية ولكن دون تحديد تمويل مرتبات المدربين وتمويل السيارات وامدادات المكاتب والخدمات ويمكن عمل تغييرات للخطة المالية بواسطة اتفاق مكتوب من ممثلي الأطراف المحددين في بند ۸ – ۲ وذلك دون تعدیل رسمی للاتفاقية بشرط ألا تؤدى هذه التغييرات الى :
1 ــ زيادة مساهمة الوكالة فى منحة المشروع عن المبلغ المحدد في بند ۳ ــ ۱.
2 ــ قلة مساهمة الحكومة المصرية في المشروع عن المبلغ المحدد في بند3 -۲ (ب) .
(ح) جدول (1) الميزانية التقديرية المرتبط عليها لمشروع الانتاج الزراعي والائتمان رقم ٢٦٣ – 302 لسنة 1989.
كما هو مرفق بالتعديل الثالث لاتفاقية المنحة تحذف كليا ويحل محلها المجدولان (۱) و (۲) المرفقان بهذا التعديل الرابع .
بند 2 ــ التصديق :
يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية، وسوف يخطر الوكالة في أسرع وقت بهذا التصديق .
بند ۳- لغة التعديل :
هذا التعديل محرر باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين فسوف يرجح النص الانجليزي .
بند 4 ــفيما عدا ما تم تعديله أو تغييره هنا فان اتفاقية المنحة سوف تظل سارية بكامل قوتها وآثارها طبقا لجميع أحكامها .
بند 5 ــ يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ عند التوقيع عليه بواسطة طرفيه.
واشهاداً على ذلك فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المذكورين أعلاه .
جمهورية مصر العربية الاسم الولايات المتحدة الأمريكية
د / موريس مكرم الله الاسم : فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولى السفير الأمريكي
الاسم : د/ حسن سلیم الاسم : مارشال در براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية / بمصر
الهيئات المنفذة
وأعلاما عن الاتفاقية السابقة فإن ممثلى الهيئات المنفذة قد وقعا بأسيهما .
الاسم : د/ يوسف امین والی
نائب رئيس الوزراء ووزير
الزراعة واستصلاح الأراضي
الاسم : م/ عادل عزى
رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي
للتنمية والائتمان الزراعي
مشروع الإنتاج الزراعى والائتمان
الميزانية التقديرية للمشروع
( بالألف
|
البند |
الميزانية السابقة للمشروع |
الزيادة فى ميزانية حسباته طبقا للتعديل |
||||||
|
الوكالة |
الحكومة المصرية |
الوكالة |
||||||
|
دولار |
جنيه المعادل للدولار |
الإجمالى بالدولار |
نقداً جنيه |
المساهمة على أساس عينى جنيه |
الإجمالى جنيه |
دولار |
جنيه المعادل بالدولار |
|
|
1- المساعدة الفنية 2- التدريب ... ... 3- السلع ... ... ... 4- الخدمات ... ...
المجموع الفرعى ... ... .. التضخم ... ... ... ... ... الطوارئ ... ... ... ... ..
5- إجمالى المشروع
6- التمويل الرأسمالى 7- المسحوبات مقابل الإداء ... ... ...
8- المجموع الإجمالى |
13,600 600, 2,250 300,
16,750 ـــ ـــ
16,750
ـــ
100,000
ـــ
|
3,898 1,752 350, 250,
6,250 ـــ ـــ
6,250
ـــ
ـــ
ـــ |
17,498 2,352 2,600 550,
23,000 ـــ ـــ
23,000
ـــ
10,000
123,000 |
332 3,000 ـــ 1,700
5,032 750 450,
6,332
234,22
ـــ
ـــ |
381, 1,070 2,551 2,994
7,003 1,296 754,
9,053
ـــ
ـــ
ـــ
|
720, 4,070 2,551 4,694
12,035 2,046 1,204
15,285
234,230
ـــ
249,307 |
2,764 1,100 2,400 300,
6,564 ـــ 1,100
7,664
ـــ
150,000
ـــ |
336, 100, 100, ـــ
226, ـــ ـــ
336,
ـــ
ـــ
ـــ |
مشروع رقم ٢٦٣ - ٢٠٢
طوال فترة حياته
دولار ) جدول رقم (1)
|
المشروع طوال فترة الرابع لاتفاقية المنحة |
الميزانية الجديدة للمشروع طوال فترة حياته |
||||||||
|
|
الحكومة المصرية |
الوكالة |
الحكومة المصرية |
||||||
|
الإجمالى دولار
|
نقدا جنيه |
المساهمة على اساس عينى جنيه |
الإجمالى جنيه |
دولار |
جنيه المعادل بالدولار |
الإجمالى بالدولار |
نقداً جنيه |
المساهمة على أساس عينى جنيه |
الإجمالى جنيه |
|
3,100 3,000 2,500 300 8,900 ـــ 1,100 10,000 ـــ
150,000
160,000
|
700, 1,000 ـــ 900, 2,600 400, ــ 3,000 390,00
ـــ
ـــ |
950, 350, 700, 800, 2,700 450, 300, 3,450 ـــ
ـــ
ـــ
|
1,550 1,350 700, 1,700 5,300 850, 300, 6,450 390,000
ـــ
396,450 |
16,364 1,700 4,650 600, 23,314 ـــ 1,100 24,414 ـــ
25,000
ـــ |
4,234 3,652 450, 250, 8,516 ـــ ـــ 5,586 ـــ
ـــ
ـــ |
20,598 5,352 5,100 850, 21,900 ـــ 1,100 33,000 ـــ
25,000
283,000
|
1,032 4,000 ـــ 2,600 7,632 1,150 450, 9,232 624,022
ـــ
ـــ |
1,238 1,420 3,251 3,794 3,703 1,746 1,054 12,502 ـــ
ـــ
ـــ |
2,270 5,420 3,251 6,394 17,335 2,896 1,504 21,735 624,022
ـــ
645,757 |
مشروع الإنتاج الزراعى والائتمان
الميزانية المرتبط
( بالألف
|
البند |
الميزانية السابقة للمشروع |
الزيادة فى ميزانية حسباته طبقا للتعديل |
||||||
|
الوكالة |
الحكومة المصرية |
الوكالة |
||||||
|
دولار |
جنيه المعادل للدولار |
الإجمالى بالدولار |
نقداً جنيه |
المساهمة على أساس عينى جنيه |
الإجمالى جنيه |
دولار |
جنيه المعادل بالدولار |
|
|
1- المساعدة الفنية 2- التدريب ... ... 3- السلع ... ... ... 4- الخدمات ... ...
المجموع الفرعى ... ... .. التضخم ... ... ... ... ... الطوارئ ... ... ... ... ..
5- إجمالى المشروع
6- التمويل الرأسمالى 7- المسحوبات مقابل الإداء ... ... ...
8- المجموع الإجمالى |
13,600 600, 2,250 300,
16,750 ـــ ـــ
16,750
ـــ
100,000
ـــ
|
3,898 1,752 350, 250,
6,250 ـــ ـــ
6,250
ـــ
ـــ
ـــ |
17,498 2,352 2,600 550,
23,000 ـــ ـــ
23,000
ـــ
10,000
123,000 |
332 3,000 ـــ 1,700
5,032 750 450,
1,232
234,022
ـــ
ـــ |
388, 1,070 2,551 2,994
7,003 1,296 754,
9,053
ـــ
ـــ
ـــ
|
720, 4,070 2,551 4,694
12,035 2,046 1,204
15,285
234,230
ـــ
249,307 |
1,600 1,000 2,400 ـــ
4,000 ـــ ـــ
4,000
ـــ
20,000
ـــ |
|
مشروع رقم ٢٦٣ - ٢٠٢
عليها للمشروع
دولار ) جدول رقم (2)
|
المشروع طوال فترة الرابع لاتفاقية المنحة |
الإلتزامات الحالية |
||||||||
|
|
الحكومة المصرية |
الوكالة الأمريكية |
الحكومة المصرية |
||||||
|
الإجمالى دولار
|
نقدا جنيه |
المساهمة على اساس عينى جنيه |
الإجمالى جنيه |
دولار |
جنيه المعادل بالدولار |
الإجمالى بالدولار |
نقداً جنيه |
المساهمة على أساس عينى جنيه |
الإجمالى جنيه |
|
1.600 1.600 1.800 ـــ 5,000 ـــ ـــ 5,000 ـــ
|
700, 1,000 ـــ 900, 2,600 400, ــ 3,000 52,000
|
850, 350, 700, 800, 2,700 450, 300, 3,450 ـــ
|
1,550 1,350 700, 1,700 5,300 850, 300, 6,450 52,000
|
15,200 1,600 3,650 300, 20,750 ـــ ـــ 20,750 ـــ
|
3,898 2,352 750, 250, 7,250 ـــ ـــ 7,250 ـــ
|
19,098 3,952 4,400 550, 28,000 ـــ ـــ 28,000 ـــ
|
1,032 4,000 ـــ 2,600 7,632 1,150 450, 9,232 286,032
|
1,238 1,420 3,251 3,794 3,703 1,746 1,054 12,503 ـــ
|
2,270 5,420 3,251 6,394 17,335 2,896 1,504 21,735 286,022
|