قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقه على اتفاقية منحة التحويلات النقدية

رقم (٢٦٣ - ٦٢٣ ) بمبلغ ١١٥ مليون دولار أمريكي

بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة

الأمريكية والموقعة فى القاهرة بتاريخ ٣٠/٥/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية منحة التحويلات النقدية رقم ( ٢٦٣ - ٦٢٣ ) بمبلغ ١١٥ مليون دولار أمريكي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة فى القاهرة بتاريخ ٣٠/٥/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣٨ ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ . 

( الموافق ١٠ يوليه سنة ١٩٩١م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

مشروع وكالة التنمية الدولية الأمريكية 

رقم ٢٦٣  ــ  ك ــ 623

اتفاقية منحه التحويلات النقدية

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ ٣٠/٥/١٩٩١

اتفاقية بتاريخ ٣٠/٥/١٩٩١بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى وكالة التنمية الدولية الأمريكية ( الوكالة ) ويشار اليهما معا " بالطرفين "

 

) مادة ١ )

المنحة

توافق الوكالة طبقا لقانون المساعدات الخارجية الصادر في ١٩٦١ المعدل على أن تمنح الممنوح طبقا لشروط هذه الاتفاقية : مبلغ لدعم ميزان المدفوعات لجمهورية مصر العربية لا يزيد عن مائة وخمسة عشر مليون دولار ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰) دولار ( " منحة " ) .

 

( مادة ٢ )

متطلبات سابقة على السحب

بند 2ــ1المتطلبات السابقة على السحب

قبل السحب من المنحة أو اصدار الوكالة أية مستندات يتم السحب بمقتضاها فان الممنوح ، فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة ، يقدم للوكالة ما يلى بطريقة مقبولة شكلا وموضوعا

( أ ) بيان بأسماء الأشخاص الذين يشغلون الوظيفة أو يقومون بالأعمال المحددة في بند ٦ - ٢ وبأسماء أى ممثلين اضافيين مع نماذج توقيعات كل شخص منهم

(ب) تخصيص حساب مصرفي بفائدة تودع فيه حصيلة المنحة وشهادة بأن هذا الحساب قد تم فتحه وأنه ممسوك بالطريقة التي يتطلبها بند 5ـ1 من هذا الاتفاق

(جـ) بيان الوسائل التي يتم السحب بمقتضاها من هذا الحساب

بند ۲ - ۲ - الاخطار : - 

عندما تقرر الوكالة أن المتطلبات السابقة على السحب المحددة في البند ٢-١  قد تم استيفاء ما سوف تخطر الممنوح في الحال .

بند ۲ - ۳ - آخر تاريخ الوفاء بالمتطلبات السابقة على السحب

اذا لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة في البند ٢ - ا خلال تسعين (۹۰) يوما من تاريخ هذه الاتفاقية ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الطرفان كتابة ، فانه يجوز للوكالة ، بأختيارها أن تنهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار كتابي للممنوح

( مادة ٣ )

السحب

بند ٣ - ١ - السحب من المنحة

بعد استيفاء المتطلبات السابقة على السحب ، تقوم الوكالة في أقرب وقت ممكن بايداع حصيلة المنحة فى البنك الذى حدده الممنوح طبقا للبند ٢ - ١ سالف الذكر

بند ۳ - ۲ - تاريخ السحب

يعتبر السحب أنه قد تم في التاريخ الذي تقوم فيه الوكالة بإيداع حصيلة المنحة طبقا لبند ٣ - ١ .

 

( مادة ٤ )

استخدامات حصيلة المنحة

٤-1- الاستخدامات المتفق عليها

يوافق الطرفان على أن تستخدم حصيلة المنحة طبقا للقيود الواردة بالبند ٢ـ٥ هذه الاتفاقية والايضاحات التي قد ترد في الخطاب التنفيذي ، وذلك بالنسبة لأى من أو لجميع الأغراض التالية

( أ ) شراء معدات أو سلع مصدرها ومنشأها الولايات المتحدة .

(ب) سداد ديون الممنوح التي تستحق للولايات المتحدة أو المضمونة بمعرفتها .

(جـ) استخدامات أخرى يتفق عليها الطرفان كتابة .

 

( مادة ٥ )

تعهدات خاصة

- بند 5 ــ 1فتح حساب لحصيلة المنحة

يوافق الطرفان على الاجراءات التنفيذية التالية

( أ ) تودع حصيلة المنحة فى حساب مصرفي مستقل بفائدة يفتحه الممنوح في بنك من أجل تلقى هذه التحويلات من الوكالة كمساعدة نقدية وكذلك أية فوائد تنشأ عنها ، على ألا تختلط تلك الحصيلة بأية أموال أخرى من أى نوع ، وأن تعامل أية فوائد تنشأ عنها معاملة أصل حصيلة المنحة وفقا لشروط هذه الاتفاقية .

(ب) يحتفظ الممنوح بمستندات طبقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها و تتعلق باستخدام حصيلة المنحة ويتيحها للمراجعة بمعرفة الوكالة أو من يعينه لمدة الثلاث سنوات التالية لتاريخ آخر سحب من المنحة .

 

بند ۵ - ۲ - استخدامات محظورة ، واستعواض قيمتها

لا تستخدم حصيلة المنحة في تمويل استيراد سلع محظورة وتشمل المعدات العسكرية وشبه العسكرية ، معدات المراقبة ، معدات الاجهاض : السلع الكمالية ومعدات المقامرة أو معدات تغيير المناخ ويوافق الممنوح على أن يعيد الى الحساب المحدد في بند ٥ - ١ من هذه الاتفاقية أية دولارات أمريكية تساوى أي مبلغ من حصيلة المنحة أو أية فوائد تنشأ عنها في الأغراض المحظورة بمقتضى  هذا البند أو لا تنطبق على ما جاء بالبند ٤ - ١ وأن تعامل تلك الدولارات التي أعيد ايداعها من الحساب كما لو كانت أصلا ( أى حصيلة المنحة ) تم الحصول عليه وفقا لشروط هذه الاتفاقية

 

بند 5 ــ 3حساب العملة المحلية

( أ ) ينشيء الممنوح حساب جديد

حساب العملة المحلية » يفتح فى البنك المركزى المصرى ويودع فيه عملة جمهورية مصر العربية فور تحصيلها بمبالغ تساوى ما تجمع له أو لأى من أجهزته المعتمدة ، من بيع أو استيراد سلع أو معدات ممولة من حصيلة المنحة على ألا تختلط المبالغ المودعة في حساب العملة المحلية بأية مبالغ أخرى من أى مصدر آخر .

(ب) يودع الممنوح تلك المبالغ في حساب العملة المحلية بأعلى سعر صرف سائد ومعلن للعملة الأجنبية من السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية .

(جـ) تستخدم المبالغ المودعة في حساب العملة المحلية في أغراض التنمية التي يتفق عليها الطرفان كتابة طبقا لما سبق الاشارة اليه 

( د ) تستخدم أية أرصدة متبقية في حساب العملة المحلية وقت انتهاء برنامج المساعدة  في الأغراض التي يتم الاتفاق عليها بين الممنوح والوكالة

(هـ) يحتفظ الممنوح أو يعمل على الاحتفاظ بمستندات طبقا للنظم المحاسبية المتعارف عليها والتي تتعلق بالصرف من حساب العملة المحلية وتتاح تلك المستندات للمراجعة بمعرفة الوكالة أو من تعينه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر ايداع تم فى حساب العملة المحلية طبقا لنصوص هذه الاتفاقية

( و) ان وجدت أية مبالغ من حساب العملة المحلية لم تستخدم طبقا لما سبق الاشارة اليه فان على الممنوح أن يسعيضها من موارده الخاصة

 

بند 5 – 4 - الضرائب والرسوم

تعفى وثيقة هذه الاتفافية وكذلك حصيلة المنحة من الضرائب أو الرسوم المفروضة طبقا للقوانين السارية فى جمهورية مصر العربية .

ولا تستخدم مبالغ من هذه المنحة في دفع ضرائب أو رسوم جمركية أو رسوم أخرى تفرضها السلطات المصرية على السلع الممولة من حصيلة المنحة .

 

بند ه - ه - التقاير

فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة يقدم الممنوح للوكالة تقرير ربع سنوى عن استخدامات حصيلة .المنحة طبقا لبند ٥ - ا من هذه الاتفاقية .

 

بند ٥ - ٦- التشاور

يتشاور الطرفان بصفة دورية بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية وما يتعلق بها من موضوعات اقتصادية .

 

بند ۵ - ۷ - التصديق على الاتفاقية

يتخذ الممنوح كافة الخطوات اللازمة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية ويخطر الوكالة فى أسرع وقت ممكن بهذا التصديق

 

)  مادة ٦)

متنوعات

بند ٦ - ١ - الخطابات التنفيذية

وقد تصدر الوكالة من وقت لآخر خطابات تنفيذية لايضاح نصوص المنحة وكذلك لوصف الاجراءات التي تطبق أو لتسجيل اتفاق الطرفين على تفاصيل التنفيذ

 

بند ٦ - ٢ - الممثلون

لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية، يمثل الممنوح وزير الدولة للتعاون الدولي و أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة الأمريكية ويمثل الوكالة الشخص الذى يشغل وظيفة أو يقوم بعمل مدير بعثة الوكالة في مصر، ويمكن لكل منهم تعيين ممثلين اضافيين له باخطار كتابي لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية .

ويجوز لأى من الطرفين أن يقبل أو يعتمد أي وثيقة موقعة من ممثلى الطرف الآخر تنفيذا لهذه الاتفاقية الى أن يتسلم اخطارا كتابيا باعفائهم من سلطتهم

 

بند ٦ - ٣ - الاتصالات

أى اخطار أو طلب أو مستند أو أي وسيلة اتصال أخرى يقدمها أى من الطرفين للآخر طبقا لهذه الاتفاقية سوف تكون كتابة بالبريد أو البريد المسجل أو التلغراف أو بالبرى وتعتبر أنها قد سلمت أو أرسلت عندما يتم تسليمها اليه على العنوان التالي

إلى جمهورية مصر العربية 

وزارة التعاون الدولي - ٨ شارع عدلى الدور السابع 

القاهرة - مصر 

الى وكالة التنمية الدولية الأمريكية 

وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالقاهرة - طرف السفارة الأمريكية 5 شارع أمريكا اللاتينية - جاردن سيتي القاهرة – مصر .

وتكون جميع الاتصالات باللغة الانجليزية ما لم يوافق الطرفان على خلاف ذلك كتابة . ويمكن تغيير هذه العناوين بعناوين أخرى بمجرد تلقى اخطار كتابي بذلك .

 

بند ٦ - ٤ - التعديل 

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بأجراء تعديلات كتابية من الممثلين المعتمدين لكل من الطرفين المحددين فى بند ٦ - ٢ سالف الذكر .

بند ٦ – ٥-  لغة الاتفاقية

حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفى حالة الغموض أو الاختلاف بين النصين يعتد بالنص الاتجليزى .

 واشهادا على ما تقدم فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية خلال ممثليه المعتمدين قد قام بتوقيع هذه الاتفاقية بأسمائهم وسلمت فى اليوم والسنة الواردين كتابة أعلاه بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية

  عن                                                                                   عن

جمهورية مصر العربية                                                           الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : دكتور / موریس مکرم الله                                              الإسم : فرانك وزنر 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                             سفير الولايات المتحدة الأمريكية 

 

الاسم : دكتور / حسن سلیم                                                      الأسم : مارشال براون 

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                                  مدير الوكالة الأمريكية

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                                    التنمية الدولية بالقاهرة