قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٨٦
بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون الموقع في القاهرة
بتاريخ 5/2/1986 بين حكومتى جمهورية مصر العربية
( اتحاد الاذاعة والتليفزيون ) وجمهورية كوريا الديمقراطية
الشعبية ) لجنة الاذاعة والتليفزيون )
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على بروتوكول التعاون الموقع فى القاهرة بتاريخ 5/2/1986 بين حکومتی جمهورية مصر العربية (اتحاد الاذاعة والتليفزيون ) وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ( لجنة الاذاعة والتليفزيون ) : وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ شوال سنة ١٤٠٦ هـ .
(٢٣ يونية سنة ١٩٨٦ م ) .
حسنى مبارك
بروتوكول التعاون
بين اتحاد الاذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية
ولجنة الاذاعة والتليفزيون بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
لتقوية روابط الصداقة والتعاون في مجال الاذاعة والتليفزيون وتطبيقا لأحكام الاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين في ٣١ ديسمبر لعام ١٩٥٨ .
اتفق اتحاد الاذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية ولجنة الاذاعة والتليفزيون بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على ما يلى :
( مادة 1 )
يتعاون الطرفان في كافة مجالات الإذاعة والتليفزيون بروح الصداقة والفهم المتبادل .
( مادة ٢ )
يتبادل الطرفان :
1 ــ البرامج الاذاعة والتليفزيونية التي تعكس المنجزات في مجال السياسية ــ الاقتصاد ــ الثقافة ــ الفن والعلوم في البلد الآخر .
2 ــ البرامج الموسيقية الفلكورية .
وترفق نبذة ايضاحية بالانجليزية أو العربية .
ويتم تبادل هذه البرامج الاذاعية والتليفزيونية على أساس التبادل بدون مقابل .
( مادة 3 )
يشجع الطرفان تبادل البرامج التليفزيونية على أساس تجاری بعقد اتفاقيات بين الأجهزة المعنية .
( مادة 4 )
ينظم كل من الطرفين المتعاقدين الاحتفال بالأعياد القومية للطرف الأخر والأعياد الهامة الأخرى ( العيد القومى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 9 سبتمبر والعيد القومى لجمهورية مصر العربية في 23 يوليو ) .
وترسل المواد اللازمة مقدما .
( مادة 5 )
يتبادل الطرفان المتعاقدان الموظفين بهدف تبادل الخبرات والمعلومات الفنية في المجالات الاذاعية المختلفة .
ويتفق الطرفان مقدما على التفاصيل الخاصة بالزيارة .
( مادة 6 )
بنود مالية وعامة
1- لا تجرى أية تعديلات على المادة المتبادلة قبل اتفاق سبق بين الطرفين.
ولكل طرف الحرية في عدد مرات اذاعة التسجيلات التي يتسلمها من الطرف الآخر ولا تعطى المواد المتبادلة لطرف ثالث .
2 ــ يتحمل الطرف المرسل الحقوق الخاصة بالبرامج المتبادلة وتكاليف شحنها الى مطار البلد المستقبل .
3 ــ يتحمل الطرف المرسل تكاليف سفر ممثليه ذهابا وعودة ويتحمل الطرف المستقبل نفقات الاقامة الكاملة للوفود الزائرة .
وفى حالة المرض المفاجيء يتحمل الطرف المستقبل نفقات العلاج لأي شخص موفد في نطاق هذا البروتوكول .
) مادة 7 )
يسرى هذا البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه مبدئيا ونهائيا من تاريخ اتمام الاجراءات الدستورية ويظل ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا لمدد متتالية لمدة ثلاث سنوات أخرى مالم يخطر أحد الطرفين كتابة لانهائه قبل انتهاء المدة بستة أشهر .
واشهادا على ما تقدم تم توقيع هذا البروتوكول من جانب مفوضين عن حکومتيهما .
وقع في القاهرة في ٥ فبراير ١٩٨٦ من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والانجليزية وللنسختين نفس الحجية .
وفى حالة الاختلاف في التفسير يرجع الى النص الانجليزى .
عن عن
اتحاد الاذاعة والتليفزيون لجنة الإذاعة والتليفزيون
بجمهورية مصر العربية بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
حسين عنان لیم جوان هیوب
رئيس مجلس الأمناء القائم بالأعمال بسفارة
كوريا الديمقراطية بالقاهرة