قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ۲۸۱ لسنة ١٩٨٨
بشأن الموافقة على اتفاق تعاون ثقافى و علمى
وفنى الموقع في تناناريف بتاريخ 8/12/1987
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية مدغشقر
الديمقراطية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق تعاون ثقافي وعلمي وفي الموقع في قناتاريف بتاريخ 8/12/1987 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية مدغشقر ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ذى القعدة سنة ١٤٠٨ هـ .
(٢٠ يونيه سنة ۱۹۸۸ ) .
حسنى مبارك
اتفاق تعاون ثقافي وعلمي وفني
بين
جمهورية مصر العربية
وجمهورية مدغشقر الديمقراطية
إن حكومة جمهورية مصر العربية من جانب، وحكومة جمهورية مدغشقر و الديمقراطية من جانب آخر المشار إليهما فيما بعد بالطرفين .
آخذتان في الاعتبار الدور الفعال للثقافة والتعليم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلديهما ، ورغبة منهما فى تنمية واستمرار الروابط الثقافية والتبادل في المجالات العلمية والتعليمية والتربوية والإعلامية قررنا فى إطار احترام سيادة كل منها إبرام هذا الاتفاق .
( مادة 1 )
اتفق الطرفان على الوسائل التالية للمساعدة والتعاون العلمي والتعليمي و لنشر الثقافة وتحسين التعارف المتبادل بين البلدين :
1 ــ تبادل الخبرات وأساتذة الجامعات والمدرسين والمسئولين عن العلوم والتعليم .
2 ـ التنسيق والتعاون بين المؤسسات العلمية والتكنولوجية والتعليمية .
3 ــ تشجيع إنشاء المؤسسات والمراكز الثقافية لنشر ثقافة كل من البلدين .
4 ــ تقديم المنح الدراسية والتدريبية وإتاحة فرص التدريب للطلاب والخريجين والباحثين .
5- تبادل البرامج التربوية والمواد والكتب التعليمية .
( مادة ٢ )
1- يحمل الطرفان على دراسة شروط معادلة الدبلومات والشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم فى كل من البلدين تمهيدا لعقد اتفاقات خاصة بمعادلتها .
2 ــ يعمل كل من الطرفين على أن تتضمن كتب الجغرافيا والتاريخ المدرسية قدرا كافيا من المعلومات عن حضارة وثقافة البلد الآخر .
( مادة ٣ )
يعمل كل من الطرفين على تفهم حضارة وثقافة البلد الآخر بالوسائل الآتية :
1 ــ تبادل الخبرة في مجال الإعلام .
2 ـ تبادل الخبرة في مجال الثقافة والفنون ، عن طريق تنظيم العروض المسرحية والموسيقية والمعارض الفنية والثقافية في كل من البلدين .
3 ــ تشجيع تبادل الأفلام التسجيلية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية .
4 ــ تشجيع تبادل الأفلام السينمائية والتنظيم المشترك لأسابيع الأفلام والاشتراك في المهرجانات الثقافية التي تقام في كل من البلدين .
5 ــ تبادل الكتب والمطبوعات الثقافية والإعلامية .
6 ــ تشجيع التعاون بين وكالة الأنباء الوطنية في كل من البلدين .
7 ــ تشجيع التعاون في مجال إنتاج الأفلام التسجيلية والسينمائية بناء على اتفاقات ثنائية بين المنظمات المعنية في البلدين .
8 ــ تشجيع التعاون بين المؤسسات الفنية بناء على اتفاقات بين المؤسسات النظيرة في كل من البلدين .
( مادة ٤ )
يشجع الطرفان التعاون بين المؤسسات الرياضية ومنظمات الشباب في كل من البلدين .
( مادة ٥ )
يشجع الطرفان التعاون فى المجال السياحى ويعملان على تسهيل الاتصال وتبادل الخبرة بين المؤسسات الرسمية والعاملة في هذا المجال .
( مادة ٦ )
يتعهد كل من الطرفين بتقديم المعاونة الفنية وذلك في حدود إمكانيات كل طرف وبناء على طلب الطرف الآخر ، وذلك عن طريق إرسال الخبراء والفنيين في المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية والفنية .
( مادة ٧ )
يعقد الطرفان برامج تنفيذية يكون كل منها نافذا لمدة عامين وتتضمن التفاصيل والشروط المالية اللازمة للتنفيذ وذلك في إطار القواعد المالية والقانونية المعمول بها في كل من البلدين .
( مادة ٨ )
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويظل معمولا به لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في الغائه قبل انتهاء مدته بستة أشهر .
حرر فى تناناريف في ٨ ديسمبر ۱۹۸۷ من أصلين باللغتين العربية والفرنسية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسي .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية جمهورية مدغشقر الديمقراطية
دكتور / بطرس بطرس غالى السيد / جان بمانا نجارا
وزير الدولة للشئون الخارجية وزير الخارجية