قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ۲۸۱ لسنة ١٩٨٨

بشأن الموافقة على اتفاق تعاون ثقافى و علمى

وفنى الموقع في تناناريف بتاريخ 8/12/1987

بين جمهورية مصر العربية وجمهورية مدغشقر

الديمقراطية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق تعاون ثقافي وعلمي وفي الموقع في قناتاريف بتاريخ 8/12/1987 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية مدغشقر ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ذى القعدة سنة ١٤٠٨ هـ .

(٢٠ يونيه سنة ۱۹۸۸ ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

اتفاق تعاون ثقافي وعلمي وفني

بين

جمهورية مصر العربية

وجمهورية مدغشقر الديمقراطية

إن حكومة جمهورية مصر العربية من جانب، وحكومة جمهورية مدغشقر و الديمقراطية من جانب آخر المشار إليهما فيما بعد بالطرفين .

آخذتان في الاعتبار الدور الفعال للثقافة والتعليم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلديهما ، ورغبة منهما فى تنمية واستمرار الروابط الثقافية والتبادل في المجالات العلمية والتعليمية والتربوية والإعلامية قررنا فى إطار احترام سيادة كل منها إبرام هذا الاتفاق .

 

( مادة 1 )

اتفق الطرفان على الوسائل التالية للمساعدة والتعاون العلمي والتعليمي و لنشر الثقافة وتحسين التعارف المتبادل بين البلدين

1 ــ تبادل الخبرات وأساتذة الجامعات والمدرسين والمسئولين عن العلوم والتعليم

2 ـ التنسيق والتعاون بين المؤسسات العلمية والتكنولوجية والتعليمية .

3 ــ تشجيع إنشاء المؤسسات والمراكز الثقافية لنشر ثقافة كل من البلدين .

4 ــ  تقديم المنح الدراسية والتدريبية وإتاحة فرص التدريب للطلاب والخريجين والباحثين .

5- تبادل البرامج التربوية والمواد والكتب التعليمية .

 

( مادة ٢ )

1- يحمل الطرفان على دراسة شروط معادلة الدبلومات والشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم فى كل من البلدين تمهيدا لعقد اتفاقات خاصة بمعادلتها .

2 ــ يعمل كل من الطرفين على أن تتضمن كتب الجغرافيا والتاريخ المدرسية قدرا كافيا من المعلومات عن حضارة وثقافة البلد الآخر .

 

( مادة ٣ )

يعمل كل من الطرفين على تفهم حضارة وثقافة البلد الآخر بالوسائل الآتية

1 ــ تبادل الخبرة في مجال الإعلام .

2 ـ تبادل الخبرة في مجال الثقافة والفنون ، عن طريق تنظيم العروض المسرحية والموسيقية والمعارض الفنية والثقافية في كل من البلدين .

3 ــ تشجيع تبادل الأفلام التسجيلية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية .

4 ــ تشجيع تبادل الأفلام السينمائية والتنظيم المشترك لأسابيع الأفلام والاشتراك في المهرجانات الثقافية التي تقام في كل من البلدين .

5 ــ تبادل الكتب والمطبوعات الثقافية والإعلامية .

6 ــ تشجيع التعاون بين وكالة الأنباء الوطنية في كل من البلدين .

7 ــ تشجيع التعاون في مجال إنتاج الأفلام التسجيلية والسينمائية بناء على اتفاقات ثنائية بين المنظمات المعنية في البلدين .

8 ــ تشجيع التعاون بين المؤسسات الفنية بناء على اتفاقات بين المؤسسات النظيرة في كل من البلدين .

 

( مادة ٤ )

يشجع الطرفان التعاون بين المؤسسات الرياضية ومنظمات الشباب في كل من البلدين .

 

( مادة ٥ )

يشجع الطرفان التعاون فى المجال السياحى ويعملان على تسهيل الاتصال وتبادل الخبرة بين المؤسسات الرسمية والعاملة في هذا المجال .

 

( مادة ٦ )

يتعهد كل من الطرفين بتقديم المعاونة الفنية وذلك في حدود إمكانيات كل طرف وبناء على طلب الطرف الآخر ، وذلك عن طريق إرسال الخبراء والفنيين في المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية والفنية .

 

( مادة ٧ )

يعقد الطرفان برامج تنفيذية يكون كل منها نافذا لمدة عامين وتتضمن التفاصيل والشروط المالية اللازمة للتنفيذ وذلك في إطار القواعد المالية والقانونية المعمول بها في كل من البلدين

 

( مادة ٨ )

يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويظل معمولا به لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في الغائه قبل انتهاء مدته بستة أشهر .

حرر فى تناناريف في ٨ ديسمبر ۱۹۸۷ من أصلين باللغتين العربية والفرنسية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسي .

 

عن حكومة                                                                         عن حكومة 

جمهورية مصر العربية                                                           جمهورية مدغشقر الديمقراطية 

دكتور / بطرس بطرس غالى                                                         السيد / جان بمانا نجارا 

وزير الدولة للشئون الخارجية                                                              وزير الخارجية