قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم 282 لسنة 1991
بربط موازنة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل
لسنة المالية 91/1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1991 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 91/1991 وعلى اتفاق الانتفاع الكامل بمياه النيل المعقود فى 8 نوفمبر سنة 1959 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1421 لسنة 1960 باعتماد اللائحة لداخلية للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين جمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تقررت مصروفات موازنة الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل للسنة المالية 91 / 1992 بمبلغ 20047810 جنيهات سودانية حسب الجدول المرفق بهذا القرار .
( المادة الثانية )
تقررت إيرادات موازنة الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل للسنة المالية 91 /1991 بمبلغ 20047810 جنيهات سودانية وذلك حسب الجدول المرفق .
( المادة الثالثة )
تقرر أن يكون نصيب كل من جمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية كالآتى :
10282655 جنيها سودانيا حصة جمهورية مصر العربية
9745155 جنيها سودانيا حصة جمهورية السودان الديمقراطية
2000 جنيه سودانى إيرادات ذاتية مناصفة بين الدولتين
( المادة الرابعة )
يؤخذ نصيب جمهورية مصر العربيه من الاعتماد المخصص لهذا الغرض بالباب الثالث ( الاستخدامات الأستثمارية ) بموازنة مصلحة الرى للسنة المالية 91/ 1992 .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ المحرم سنة ١٤١٢ هـ
( الموافق ۲۰ يوليه سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك
الجدول المرفق
1- المصروفات :
جنيه سودانى
2005300 باب اول ـــ مرتبات وأجور
3350000 باب ثاني - مصروفات عامة ومصروفات محطات التصرف
14622510 باب ثالث ـــ استخدامات استثمارية .
70000 باب رابع - مصروفات أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــ
20047810 جملة
2 - الإيرادات :
جنيه سودانى
10282655 حصة جمهورية مصر العربية
9745155 حصة جمهورية السودان الديمقراطية
20000 إيرادات ذاتية مناصفة بين الدولتين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
30047810 جملة