قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم 282 لسنة 1991

بربط موازنة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل

لسنة المالية 91/1992

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1991 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 91/1991 وعلى اتفاق الانتفاع الكامل بمياه النيل المعقود فى 8 نوفمبر سنة 1959 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1421 لسنة 1960 باعتماد اللائحة لداخلية للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين جمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تقررت مصروفات موازنة الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل للسنة المالية 91 / 1992 بمبلغ 20047810 جنيهات سودانية حسب الجدول المرفق بهذا القرار .

 

( المادة الثانية )

 

تقررت إيرادات موازنة الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل للسنة المالية 91 /1991 بمبلغ 20047810 جنيهات سودانية وذلك حسب الجدول المرفق .

 

( المادة الثالثة )

 

تقرر أن يكون نصيب كل من جمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية كالآتى

10282655   جنيها سودانيا                       حصة جمهورية مصر العربية 

9745155     جنيها سودانيا                       حصة جمهورية السودان الديمقراطية 

2000          جنيه سودانى                        إيرادات ذاتية مناصفة بين الدولتين 

 

( المادة الرابعة )

 

يؤخذ نصيب جمهورية مصر العربيه من الاعتماد المخصص لهذا الغرض بالباب الثالث ( الاستخدامات الأستثمارية ) بموازنة مصلحة الرى للسنة المالية 91/ 1992 .

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ المحرم سنة ١٤١٢ هـ

( الموافق ۲۰ يوليه سنة ١٩٩١ م  ) .

 

حسنى مبارك

 

الجدول المرفق 

1- المصروفات

جنيه سودانى 

2005300      باب اول ـــ مرتبات وأجور

3350000       باب ثاني - مصروفات عامة ومصروفات محطات التصرف 

14622510     باب ثالث ـــ  استخدامات استثمارية 

70000           باب رابع - مصروفات أخرى 

ــــــــــــــــــــــــــــ

20047810           جملة

2 -  الإيرادات

جنيه سودانى 

10282655     حصة جمهورية مصر العربية

9745155       حصة جمهورية السودان الديمقراطية 

20000            إيرادات ذاتية مناصفة بين الدولتين 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

30047810       جملة