قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٨٣ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤؛ 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار / محرم درویش مصطفی محرم رئيسا بمحكمة استئناف أسيوط على أن يكون تاليا في الأقدمية للسيد المستشار الدكتور / محمد مجدى عبد الحليم مرجان وسابقا على السيد المستشار /  أحمد عبد الرحمن إبراهيم برديسي الرئيسين محكمة استئناف أسيوط .

 

( المادة الثانية )

 

يعين السيد / محمد على عبد الرحمن مستشارا بمحكمة استئناف قنا على أن يكون تاليا في الأقدمية للسيد / عبد الجواد عزب محمد دسوقى وسابقا على السيد / عمر حسين محمد عمرو المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة 

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ المحرم سنة ١٤١٢ هـ .

)الموافق ٢٠ يوليه سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنی مبارك