قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٨٣ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / محرم درویش مصطفی محرم رئيسا بمحكمة استئناف أسيوط على أن يكون تاليا في الأقدمية للسيد المستشار الدكتور / محمد مجدى عبد الحليم مرجان وسابقا على السيد المستشار / أحمد عبد الرحمن إبراهيم برديسي الرئيسين محكمة استئناف أسيوط .
( المادة الثانية )
يعين السيد / محمد على عبد الرحمن مستشارا بمحكمة استئناف قنا على أن يكون تاليا في الأقدمية للسيد / عبد الجواد عزب محمد دسوقى وسابقا على السيد / عمر حسين محمد عمرو المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ المحرم سنة ١٤١٢ هـ .
)الموافق ٢٠ يوليه سنة ١٩٩١ م ) .
حسنی مبارك