قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 284 لسنة 1991

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560

لسنة 1986 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الغربية

لجمهورية مصر العربية

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1956 بشأن حالة الطوارئ ؛

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 1986 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الغربية لجمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ ؛

 

قرار :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص البند أولا من المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 1986 المشار إليه النص التالى :

ثانيا : المنطقة ( ب ) والمهشرة باللون الأخضر :

1- الحد الغربى :

الخط الوهمى الممتد جنوب الطريق الساحلى مرسى مطروح – السلوم بـ 500 متر وجنوباص إلى بئر الخريفات – بئر بيلى – قارة طبرق – قارة الفرن .

 

2- الحد الشرقى :

الخط الوهمى الممتد جنوب البوابة رقم  تقاطع طريق مرسى مطروح السلوم مع طريق سيوه 500 متر حتى منطقة عين حسين .

 

3- الحد الشمالى :

الخط الوهمى الممتد من منطقة حطية الطرفة وحتى امتداد بئر عجايب غربا .

كما يستبدل بالخريطة المرفقة بالقرار 560 لسنة 1986 المشار إليه ، وهى :

-         طريق مرسى مطروح سيوه .

-         طريق سيوه جغبوب .

-         طريق سرب خالدة .

-         طريق الواحات البحرية سيوه .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 المحرم سنة 1412 هـ .

( الموافق 21 يوليه سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك